أصدرت وزارة الزراعة 6 قرارات تتعلق بتعديل شروط التسجيل الصحي لمستودعات المواد الغذائية من أصل حيواني وسيارات نقل الاسماك واللحوم وتسجيل العيادات البيطرية ومحال بيع الحيوانات الاليفة.
أصدرت وزارة الزراعة 6 قرارات تتعلق بتعديل شروط التسجيل الصحي لمستودعات المواد الغذائية من أصل حيواني وسيارات نقل الاسماك واللحوم وتسجيل العيادات البيطرية ومحال بيع الحيوانات الاليفة.
القرار الاول
وجاء في القرار الاول رقم 2/1 عن تعديل القرار رقم 540/1 تاريخ 15/6/2012 المتعلق بشروط التسجيل الصحي لمستودعات المواد الغذائية من اصل حيواني:
- المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من الفصل الاول في التسجيل الصحي من القرار رقم 540/1 تاريخ 15/6/2012 كما يلي: يمنع تشغيل او استثمار اي مستودع قبل الحصول على التسجيل الصحي من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وفق الشروط المحددة في هذا القرار.
- المادة الثانية: تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة لتصبح كما يلي: تخضع المستودعات المعنية بهذا القرار لالية الكشف الصادرة بالتعميم رقم 7/1 تاريخ 16/5/2011 ويرفع كامل الملف الى مدير الثروة الحيوانية لاتخاذ القرار المناسب.
- المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
- المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره".
القرار الثاني
ونص القرار الثاني الذي يحمل رقم 1234/1 عن تعديل القرار رقم 952/1 تاريخ 26/10/2011 المتعلق بالشروط الصحية لسيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة على ما يلي:
- المادة الاولى: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 952/1 تاريخ 26/10/2011 لتصبح كما يلي: تخضع سيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة للموافقة المسبقة من مدير الثروة الحيوانية.
- المادة الثانية: تعتمد الاستمارة المعدلة المرفقة في هذا القرار للحصول على الموافقة والتسجيل الصحي لنقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة.
- المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
- المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره".
القرار الثالث
اما القرار رقم 1235/1 عن تعديل القرار رقم 951/1 تاريخ 26/10/2011 المتعلق بالشروط الصحية لسيارات نقل اللحوم المبردة والمجمدة والذبائح الطازجة، فقد نص على ما يلي:
- المادة الاولى: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 951/1 تاريخ 26/10/2011 لتصبح كما يلي: تخضع سيارات نقل اللحوم المبردة والمجمدة والذبائح الطازجة للتسجيل الصحي في وزارة الزراعة للحصول على اذن خاص من مدير الثروة الحيوانية.
- المادة الثانية: تعتمد الاستمارة المعدلة المرفقة في هذا القرار للحصول على الموافقة والتسجيل الصحي لنقل اللحوم.
- المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
- المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
القرار الرابع
كما صدر عن وزارة الزراعة قرار رقم 1236/1 بتعديل القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 المتعلق بتسجيل مسالخ الدواجن والشروط الفنية والصحية الخاصة بها. قرر فيه ما يلي:
- المادة الاولى: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 لتصبح كما يلي: تعطى الموافقة على تسجيل المسلخ من قبل مدير الثروة الحيوانية وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.
- المادة الثانية: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 لتصبح كما يلي: يعمل بتسجيل المسلخ لمدة سنتين ويمكن تجديده بعد موافقة مدير الثروة الحيوانية بناء على نتيجة الكشف الذي تجريه مديرية الثروة الحيوانية ويعود لوزارة الزراعة توقيف العمل في اي وقت خلال السنتين في حال عدم الالتزام بالمواصفات والشروط المطلوبة.
- المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
- المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره".
القرار الخامس
ونص القرار الخامس رقم 1237/1 عن تسجيل العيادات الطبية البيطرية على ما يلي:
- المادة الاولى: تخضع جميع العيادات البيطرية العاملة على الاراضي اللبنانية للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.
- المادة الثانية: تقدم طلبات تسجيل العيادات البيطرية في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية ويرفع الملف الى مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية مرفقا بالمستندات التالية:
- صورة عن هوية الطبيب البيطري صاحب العيادة وصورة عن بطاقته النقابية.
- صورة عن قرار اذن مزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية عائد للطبيب البيطري صاحب العلاقة.
- صورة عن سند تمليك العيادة او صورة عن عقد الايجار مسجل اصولا باسمه او باسم احد افراد عائلته.
- افادة انتساب الى نقابة الاطباء البيطريين لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر موجهة لوزارة الزراعة ومتضمنة - عبارة بخصوص تنظيم العيادات البيطرية.
- المادة الثالثة: ان تسجيل هذه العيادات لدى مديرية الثروة الحيوانية لا يعفي صاحب العيادة من الاستحصال على الترخيص او الاذن اللازم الذي تفرضه قوانين اخرى لمزاولة هذه المهنة.
- المادة الرابعة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
- المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره".
القرار السادس
ونص القرار السادس رقم 1238/1 حول تسجيل محلات بيع الحيوانات الاليفة ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوانات، على ما يلي:
- المادة الاولى: تخضع كل محلات بيع الحيوانات الاليفة ومستلزماتها ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوان للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.
- المادة الثانية: تقدم طلبات التسجيل في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية ويرفع الملف الى مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية بعد الكشف على المنشأة والتأكد من مطابقته للشروط الفنية والصحية المعتمدة في الوزارة متضمنا المستندات التالية:
- صورة هوية صاحب المركز او الجهة المسؤولة عنه.
- نسخة عن سند التمليك او عقد الايجار للمحل موضوع العمل.
- تعهد بالالتزام بتوصيات وارشادات وزارة الزراعة.
- صورة عن الترخيص في حال وجوده.
- المادة الثالثة: ان تسجيل المراكز المذكورة اعلاه لا يعفي المستفيد منه من الاستحصال على ترخيص او اذن تفرضه القوانين المرعية الاجراء.
- المادة الرابعة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
- المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره".