05-12-2024 03:04 AM بتوقيت القدس المحتلة

قرار تقسيم فلسطين في ذكراه ال64

قرار تقسيم فلسطين في ذكراه ال64

يصادف اليوم الثلاثاء التاسع والعشرون من شهر تشرين ثاني/نوفمبر ذكرى مرور 64 عاماً على صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين ومنح 55 في المئة من مساحتها إلى الغزاة الصهاين

يصادف اليوم الثلاثاء التاسع والعشرون من شهر تشرين ثاني/نوفمبر ذكرى مرور 64  عاماً على صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين ومنح 55 في المئة من مساحتها إلى غزاة صهاينة يقيموا كياناً مزعوماً بعد العمل على طرد شعبها الفلسطيني خارج فلسطين.
إنّ هذا القرار الذي اكتسب صفة الدولية هو جريمة اقترفها المجتمع الدولي تنفيذاً لوعد بلفور وزير خارجية بريطانيا عام 1917 بإقامة دولة لليهود، وهكذا فإننا نجد أنّ هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها القوى الاستعمارية بقيادة بريطانيا وفرنسا على قيادة قرار دولي مخالف بل ومعارض لميثاق الأمم المتحدة، ويتمثّل الانتهاك .
وفيما يلي نص قرار التقسيم:
نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع تقسيم فلسطين بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947
"أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة- بريطانيا- للبحث في تشكيل وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسالة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية.
وبعد أن شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق حول جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة.
وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة "مستند رقم 364/أ" الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع، ومشروع تقسيم اتحاد اقتصادي وافقت عليه أغلبية اللجنة، تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شانها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم.
وتحيط علماً بتصريح الدولة المنتدبة الذي أعلنت بموجبه أنها تنوي الجلاء عن فلسطين في أول آب (أغسطس) سنة 1948.
وتوصي المملكة المتحدة، بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين وجميع أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وبتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين على الصورة المبينة أدناه، وتطلب:
أ‌- أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية المنوه عنها في المشروع لتنفيذه.
ب -أن يقرر مجلس الأمن إذا أوجبت الظروف ذلك أثناء المرحلة الانتقالية ما إذا كانت الحالة في فلسطين تشكل تهديدا للسلم. فان قرر مجلس الأمن أن مثل هذا التهديد قائم بالفعل فيجب عليه المحافظة على السلم والأمن الدوليين أن ينفذ تفويض الجمعية العامة وذلك باتخاذ التدابير وفقا للمادتين 39 و41 من الميثاق، لتخويل لجنة الأمم المتحدة سلطة في أن تمارس في فلسطين الأعمال التي يلقيها هذا القرار على عاتقها.
ج - أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة ترمي إلى تغيير التسوية التي يهدف إليها هذا القرار بالقوة تهديدا للسلم أو قطعا أو خرقا له أو عملا عدوانيا بموجب نص المادة 39 من الميثاق.
د - أن يبلغ مجلس الوصاية بالمسؤولية المترتبة عليه بموجب هذا المشروع.
وتدعو الجمعية العامة سكان فلسطين إلى اتخاذ جميع التدابير التي قد تكون ضرورية من ناحيتهم لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ، وتناشد جميع الحكومات والشعوب الامتناع عن كل عمل قد يعرقل أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات.
وتأذن للامين العام أن يسدد نفقات سفر ومعيشة أعضاء اللجنة المشار إليها في القسم الأول الجزء "ب" الفقرة الأولى أدناه على الأساس والشكل اللذين يراهما مناسبين، وفقا للظروف، وان يزود اللجنة بما يلزم من موظفين ومستخدمين لمساعدتها في المهام التي ألقتها الجمعية العامة على عاتقها.
أن الجمعية العامة تفوض الأمين العام أن يسحب من صندوق المال المتداول مبلغاً لا يزيد على مليوني دولار للغايات المبينة في الفقرة الأخيرة من قرار مستقبل حكومة فلسطين.