30-04-2025 01:49 AM بتوقيت القدس المحتلة

تونس: المجلس الوطني التأسيسي يقرّ دستوراً مؤقتاً للبلاد

تونس: المجلس الوطني التأسيسي يقرّ دستوراً مؤقتاً للبلاد

أقرّ المجلس الوطني التأسيسي التونسي ليل أمس دستوراً مصغراً مؤقتاً، يفتح المجال أمام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور نهائي للبلاد

 أقرّ المجلس الوطني التأسيسي التونسي ليل أمس دستوراً مصغراً مؤقتاً، يفتح المجال أمام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور نهائي للبلاد. وناقش أعضاء المجلس ال271 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكوّن من 26 فصلاً قبل التصويت على النصّ بمجمله، عقب خمسة أيام من المناقشات الماراتونية التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان.
   
وتمّ إقرار الدستور بغالبية 141 صوتاً مؤيداً مقابل 37 صوتاً معارضاً وامتناع 39 عضواً في المجلس عن التصويت. ووصف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إقرار الدستور المؤقت بأنه لحظة تاريخية وانطلاق لتونس الجديدة. كما أعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع بحسب قوله خيرة أبناء تونس بفضل ثورة الشعب. ويحدد الدستور شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور جديد نهائي. وأعلن بن جعفر فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، مشيراً الى أن انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر غد.
  

ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع أن تؤول الى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الإسلامي رئيساً للحكومة. ونصّت الشروط الواردة في الدستور على "تصريح على الشرف معرف بالإمضاء يشهد من خلاله أنه تونسي مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية". وفي مناقشات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا جدوى السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين أو التأكيد بشكل واضح على "حق كل تونسي وتونسية" في الترشح للرئاسة. وأثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلاً حاداً في البرلمان، حيث قاطعت الأقلية المعارضة التصويت معتبرة أن الرئيس جرد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء.
  

وتقضي هذه المادة بأن يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد "بالتشاور معه" السياسة الخارجية للبلاد، وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعين ولا يقيل كبار الضباط إلا "بالتشاور" مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق إصدار مراسيم العفو الخاص، وإعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. كما تمّ تعديل المادة السابعة التي تقضي بتكليف الرؤساء الثلاثاء (رؤساء المجلس التأسيسي والجمهورية والحكومة) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية "في حال القوة القاهرة" وليس لرئيس الوزراء وحده. وجرى نقاش حول الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة وكذلك وضع حاكم المصرف المركزي الذي سيعينه رئيس الحكومة مثل كبار الموظفين السابقين، بدلاً من انتخابه كما أرادت المعارضة.
  

وبدا الانقسام جلياً داخل المجلس الوطني التأسيسي خصوصاً بين فريق أغلبي أقرب في رؤيته الى النظام البرلماني الذي يمنح سلطات أوسع للسلطة التنفيذية لرئيس الحكومة، وفريق أقلي يتشبث بالنظام الرئاسي الذي يمنح صلاحيات أكبر للسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية.