دعا وكيل المرجعيات الدينية بالكويت السيد محمد المهري الشيخ السعودي الوهابي محمد العريفي الى "التوبة الى الله من التطاول والاساءة ونسبه الكذب الى الرسول(ص) بأنه "كان يبيع ويهدي قوارير الخمر الى الصحابة
دعا وكيل المرجعيات الدينية في الكويت السيد محمد المهري الشيخ السعودي الوهابي محمد العريفي الى "التوبة الى الله من التطاول والاساءة ونسبه الكذب الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم". وطالب المهري العريفي بـ "الاعتذار من المسلمين كافة" في ما نسبه الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه "كان يبيع ويهدي قوارير الخمر الى الصحابة وان الخمر ليس نجسا"، مؤكدا ان "ما قاله العريفي يعتبر تطاولا واضحا واساءة للنبي الأكرم".
وتعليقا على حديث للعريفي مع قناة دبي الفضائية، عرض المهري عددا من الأسانيد والفتاوى التي تؤكد "اجماع ائمة المذاهب الاربعة بنجاسة الخمر وحرمتها"، لافتا الى "تسميتها رجساً في القرآن"، ومبينا انه "ورد من طريق السنة والشيعة لعن رسول الله في الخمر عشرة". واكد السيد المهري ان جمهور الفقهاء ذهب إلى ان الخمر نجاسة مغلظة كالبول والدم لثبوت حرمتها وتسميتها رجسا في القرآن وان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإهراق الخمر بعد نزول آية المائدة وتحريمها المصدر (الموسوعة الفقهية الكويتية ج5 ص27).
وقد أفتى أئمة المذاهب الأربعة بنجاسة الخمر والآية المباركة (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)، سورة المائدة آية 90، تدل على نجاسة الخمر اذ فسر علماء اللغة الرجس بالشيء النجس بالإضافة الى ان الأمر بالاجتناب المطلق للخمر ارشاد الى نجاستها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أهدى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر فقال له صلى الله عليه وسلم أما علمت ان الله حرمها؟ فقال لا، فساره رجل الى جنبه فقال صلى الله عليه وآله سلم بما ساررته؟ فقال أمرته أن يبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح الرجل مزادتين (جلد يضم بعضه البعض) حتى ذهب ما فيها. (الموسوعة الفقهية جزء 5 صفحة 28).
وجاء في الموسوعة المذكورة: يحرم على المسلم تملك او تمليك الخمر كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك للرواية ان الله الذي حرم شربها وبيعها.وقد ورد من طريق السنة والشيعة: لعن رسول الله في الخمرة عشرة غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها.كما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ فاغسله ان عرفت موضعه، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، (وسائل الشيعة الباب 38 النجاسات).