تقرير الصحف ليوم الجمعة 8-6-2012، وأبرز ما جء فيه من أخبار محلية واقليمية
سوريا: أسابيع دامية تسوية بـ 7 مليارات دولار
أنان يدقّ ناقوس الخطر وخطته «تبدّدها» التجاذبات المبادرة الروسية يسابقها «تصعيد الضغط» على دمشق الافتتاح في وارسو وقمة بين روسيا وتشيكيا اليوم الافتتاح في وارسو وقمة بين روسيا وتشيكيا اليوم مصر تغلي وسط خلافات دستورية وصراعات قضائية غامضة الافتتاح في وارسو وقمة بين روسيا وتشيكيا اليوم مصر تغلي وسط خلافات دستورية وصراعات قضائية غامضة القبير: مجزرة نفّذها الجيش و«الشبيحة» أم جريمة «إرهابية»؟
رحل...فجر النهار
جنبلاط لـ"النهار": لا أفهم سياسة 14 آذار "لازم يكونوا" في بعبدا وأزمة سوريا أكبر منّا تعويم مالي للحكومة حتى نهاية السنة
مقاطعة "قواتية" للحوار وانتقاد جنبلاطي
واشنطن تصف مجزرة القبير بـ "الإهانة للكرامة الإنسانية" وتدعو للكف عن دعم الأسد أنان لمجلس الأمن: الأزمة السورية تخرج عن السيطرة
المستقبل اليوم: الادّعاء على جنود سوريين بقتل شعبان يُسقط محاولة تنصّل النظام
باسيل يكشف لـ"المستقبل": تهديد أميركي بتجميد أرصدتنا
وأخيراً... "فرفح" الوزراء بعشرة آلاف مليار ليرة سوريا تغرق في دم المجازر اجتماع للجمعية العمومية ومجلس الامن روسيا : سنمنع اي تدخل خارجي في سوريا
مجزرة القبير جثث أطفال ورائحة لحم بشري
إيران تتهم أميركا وإسرائيل ودولاً عربية بمحاولة «إفشال» مصر: «الدستورية» تتجه إلى حل البرلمان الاردن يدخل الى اهداف الجيش الاسرائيلي "وفرقة الفولاذ" تتدرب على عبور النهر
أخبار محلية
- النهار- عباس الصباغ: أهالي المخطوفين لوّحوا بالاعتصام أمام السفارة التركية
لم يرق لاهالي المخطوفين الـ11 ما همس به السفير التركي اينان اوزيلديز خلال لقائه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، فوجهوا ما سموه "انذاراً الى الحكومة والسفارة التركية" واختاروا طريق المطار مكاناً للتعبير عن سخطهم من استمرار الغموض حول مصير ابنائهم، وقرر عدد من اقرباء المخطوفين قطع الطريق لمدة ساعتين على ان يلي التحرك اعتصام امام السفارة التركية، الى ان تتدحرج كرة الاحتجاجات بعدما هدأت لنحو اسبوعين بطلب من قيادتي "حزب الله" وحركة "امل".وأدى قطع الطريق بشكل كامل، الى زحمة سير خانقة واصطفاف مئات السيارات على طريق المطار، واجبر المسافرون على حمل حقائبهم والتوجه سيراً الى مبنى المطار. اما القادمون الى لبنان فشوهد عدد منهم يجر حقائبه على الرصيف ويسير في اتجاه جسر الكوكودي على مسافة نحو 500 متر من قاعة الوصول. ولوحظ أن عدداً من العمال في المطار كانوا يساعدون المسافرين في تلك المنطقة.وبعد نحو نصف ساعة على قطع الطريق نجحت مساعي "حزب الله" وحركة "أمل" في اقناع الأهالي باعادة فتحها. ثم حضرت قوة مؤللة من الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي وعملت على اعادة الأمور الى طبيعتها بعد اشكالات بسيطة بين عناصر حزبية وشبان كانوا يصرون على الإستمرار في قطع الطريق.وفي السياق نفسه، حاول نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان الحصول على اجابة شافية عن موعد اطلاق المخطوفين اللبنانيين الـ 11 في سوريا، من السفير التركي اينان اوزيلديز، من دون ان يتراجع الاخير عن اعتصامه بحبل الصمت، وان خرقه بعبارات قليلة لا تضيف الكثير الى ما هو معلن. ولعل الجديد كان الاعلان التركي الجازم بأن المخطوفين ليسوا في تركيا وانما في سوريا قرب الحدود التركية، وان انقرة على تواصل مع الجهة الخاطفة وعلى الارجح هي من "الجيش السوري الحر". وكان السفير التركي عرض تطورات قضية المخطوفين في سوريا مع الشيخ قبلان ومفتي الجمهورية الشيخ محمود رشيد قباني، وطمأن الى ان الحكومة التركية تتابع جهودها ومساعيها لاطلاقهم.
- الاخبار: مدعي عام المحكمة الدولية: برّي انتهك القانون [2/3]
لا شرعية لانشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي لأنه يتعارض مع الدستور اللبناني. لكن المدعي العام نورمان فاريل سمح لنفسه، أمس، بأن يتّهم الرئيس نبيه برّي بخرق النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني
محرر الشؤون القضائية
قدّم المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الكندي نورمان فاريل، أمس، مذكرة الى غرفة الدرجة الاولى تهدف الى تبرير شرعية انشاء المحكمة. وجاء في الفقرة 65 من هذه المذكرة: «رفض رئيس مجلس النواب انعقاد البرلمان وبالتالي منع التصويت (على اتفاقية انشاء المحكمة الدولية)، ويشكل ذلك انتهاكاً للمادة 62 من النظام الداخلي لمجلس النواب». وبالتالي، اتّهم مدع عام في محكمة دولية رئيس مجلس النواب المنتخب من الشعب ومن أغلبية الممثلين الشرعيين للبنانيين الذين ينتمون الى قوى 14 آذار والى قوى 8 آذار بتجاوز القانون اللبناني!
وذكر فاريل أن تصرّفات الدولة اللبنانية لا تدلّ على عدم شرعية المحكمة، مؤكداً أنه لا يحقّ للمحامين أنطوان قرقماز وفنسان كورسيل لابروس ويوجين أوسوليفان ودايفد يونغ، المكلفين الدفاع عن الرجال الأربعة الذين ينتمون الى حزب الله والذين اتهمهم الادعاء العام الدولي باغتيال الحريري، اثارة مسألة خرق انشاء المحكمة الدولية للسيادة اللبنانية. ففي نظر فاريل، للدولة اللبنانية وحدها حقّ اثارة مسألة خرق المحكمة الدولية لسيادتها وهو ما لم تفعله. بل، بحسب فاريل، الدولة اللبنانية اعترفت بشرعية قيام المحكمة الدولية. وقال متوجّهاً الى محامي الدفاع: «ان فهمكم للدستور اللبناني غير صحيح». علماً أن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة كانت قد أتاحت لوكلاء المتهمين طرح مسألة خرق سيادة بلادهم، غير أن «هذا لا ينطبق على المحكمة الخاصة بلبنان»، بحسب فاريل. وأفاد المدعي العام الدولي أن تذرّع الدفاع بأن جريمة اغتيال الحريري ليست جريمة ارهابية أمر عبثي، اذ ان لمجلس الأمن صلاحية تحديد ذلك، وهو ما فعله في نصّ القرار 1757 (2007). وادّعى فاريل أن مجلس الأمن لم يقرّ اتفاقية دولية بين الامم المتحدة ولبنان أُنشئت المحكمة بموجبها، بل أدخل موجبات هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ.
لا شرعية للمحكمة
يتجاهل فاريل وجود عدد كبير من الوزراء في الحكومة اللبنانية ومن النواب الذين لا يعترفون بشرعية المحكمة الدولية. عضو المجلس الدستوري سابقاً المحامي سليم جريصاتي، الذي يشغل حالياً منصب وزير العمل، كان قد قدّم إلى الدفاع دراسة بشأن عدم شرعية المحكمة في 20 شباط 2012، قبل أيام على توليه الوزارة. وأشار جريصاتي في هذه الدراسة الى ان قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757 (2007) الذي انشئت المحكمة الدولية بموجبه، يتجاوز المبادئ الآتية المنصوص عنها في الدستور اللبناني:
1ــــ لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الفقرة «ب»).
2ــــ لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية (الفقرة «جيم»).
3ــــ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية (الفقرة «د»).
4ــــ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها (الفقرة «هـ»).
5ــــ لا شرعية لأية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك (الفقرة «ي»).
ويتجاوز القرار الدولي 1757، كذلك، الأحكام التالية الواردة في مندرجات الدستور:
1ــــ تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب (م 16)، ما يتوافق كلياً مع نظام لبنان الدستوري المعرّف عنه من ضمن مبادئ مقدمة الدستور أعلاه بأنه جمهوري ديموقراطي برلماني، فضلاً عن المبدأ الذي يجعل من الشعب مصدراً لكل السلطات وصاحب السيادة التي يمارسها عبر تلك السلطات الدستورية.
2ــــ تتولى المحاكم اللبنانية، على اختلاف درجاتها واختصاصاتها، السلطة القضائية، وذلك بموجب قانون ينظم تلك الولاية ويحفظ للقضاة والمتقاضين معاً الضمانات اللازمة. اما القضاة، فهم مستقلون في اجراء وظيفتهم، على ان تصدر قراراتهم وأحكامهم كافة وتنفّذ باسم الشعب اللبناني (م 20).
3ــــ يتولى رئيس الجمهورية، بموجب المادة 52 من الدستور، المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها (مرحلة الانبرام الاجرائي)، ومن ثمّ على مجلس النواب للمصادقة عليها في حال انطوت على شروط تتعلق بمالية الدولة، او كانت معاهدات تجارية او معاهدات لا يجوز فسخها سنة فسنة (مرحلة الانبرام التشريعي). ان هذه الصلاحية الرئاسية بالمبادرة بالخطوة الاولى في آلية اقرار المعاهدات الدولية هي صلاحية نادرة في المجال الخارجي (باستثناء ما ينص عليه الدستور من صلاحية رئيس الدولة باعتماد السفراء وقبول اعتمادهم)، وهي تنطلق من ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدة شعبه وسلامة اراضيه، ما يجعل منه رأس الهرم الذي يجب ان يشرف منذ البدء على مراحل المفاوضة وتطوراتها من طريق الاطلاع عليها تباعاً، والالمام بها تمكيناً من اجراء عملية التقويم وابداء الملاحظات واعطاء التوجيهات بشأنها قبل اطلاق المراحل المتبقية من الآلية المذكورة. يبقى ان رئيس الدولة، من المنطلق ذاته اعلاه، هو الذي يختتم مرحلة الابرام النهائي والنفاذ حين يرسو قانون التصديق على المعاهدة الدولية عند قلمه ليمارس بشأنه الاختصاص المحفوظ له في المادتين 51 و56 من الدستور باصدار القوانين، التي تمت الموافقة النهائية عليها، في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة، وطلب نشرها. ان «المعاهدات الدولية» تعني جميع انواع المعاهدات والاتفاقات والتفاهمات التي يكون لبنان طرفاً فيها مع اي دولة او مجموعة دول او منظمات دولية او ما شابه، مهما كان نوعها او مضمونها (معاهدات او اتفاقات سياسية او اقتصادية او مالية او تجارية او ثقافية او عسكرية او امنية او قضائية او حدودية...)، ذلك ان المادة 52 من الدستور اتت على اطلاقها، ولم تميز بين انواع المعاهدات، وان لا تمييز في الدستور او تخصيص او استثناء حيث لا يوجد نص بهذا الشأن. ان عدم التمييز هذا بين انواع المعاهدات مرده الى ان كل المعاهدات معدة للدخول في الانتظام القانوني اللبناني والى سمو احكامها نصوص القانون المحلي، ما يستوجب حتما اقرارها وفقاً لآلية دستورية تبدأ مع رئيس الجمهورية وتنتهي عنده. لذلك، ان انشاء محكمة ذات طابع دولي داخل حتماً في صلب المادة 52 من الدستور التي لا يجوز تجاوزها على الاطلاق في أية مرحلة من مراحل التفاوض والتعاقد. تمّ اختزال آلية إقرار المعاهدات الدولية الموصوفة اعلاه بمعرض النظر في مشروع الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن انشاء «المحكمة الخاصة للبنان»، وذلك من طريق الإستغناء عن توافق رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة على مشروع الاتفاق، وإستصدار عن مجلس النواب قانون بالمصادقة عليه واصدار هذا القانون وطلب نشره من رئيس الدولة.كما انه من المعروف وغير المناقش به أن الحكومة كانت قد خرجت منذ 11/11/2006 عن الشرعية الميثاقية والدستورية، بحيث يكون قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على اتفاق المحكمة قراراً صادراً عن سلطة خارجة على ميثاق العيش المشترك ومفتقرة الى ادنى مقومات السلطة الإجرائية. وأشار جريصاتي الى ان القرار 1757 (2007) قد اخذ في الاعتبار تحديداً، كما جاء في بناءاته وفقراته، القواعد القانونية المعمول بها في البلد المعني («قواعد الدستور اللبناني») فأقرّ بوجود «عقبات دستورية حقيقية» لاقرار الاتفاق الدولي في لبنان، ولجأ الى الفصل السابع للالتفاف على هذه العقبات، فأوجد مجلس الامن ولبنان معاً في حالة من حالات النزاع حول الصلاحية القانونية Conflit de lois بين مضمون هذا القرار والأحكام الدستورية المرعية في البلد المعني، او الجدلية بشأن المساس بالسيادة الوطنية التي يجسدها دستور البلاد.
(غداً: عبثية جلسة 13 حزيران)
محكمة بقرار سياسي دولي
يقع القرار 1757 (2007) تحت الفصل السابع، اذ تبدىّ لمجلس الامن ان ثمة تهديداً للسلم والامن الدوليين او عدواناً ما، ما يعني ان مجلس الامن، الذي يمارس صلاحية استنسابية لتحديد التوصيف القانوني، رأى ان جريمة اغتيال الحريري تهدّد السلم والامن العالميين، او تؤلف عملاً من اعمال العدوان، او تعرّض المدنيين لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، فبادر الى استظلال قراره الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. ان اي قرار لمجلس الامن، انما هو قرار سياسي دولي (لتفريقه وتمييزه عن القرار القضائي الدولي) وذو طبيعة متبدلة من جراء تبدل ظروف القضية التي يضع مجلس الامن يده عليها وتطوّر حيثياتها ومعطياتها ومفاعيلها محلياً ودولياً. وعليه، يتأقلم مجلس الأمن، وهو بادر في الكثير من قر