12-11-2024 10:26 PM بتوقيت القدس المحتلة

التقرير الصحفي ليوم الجمعة 29-06-2012

التقرير الصحفي ليوم الجمعة 29-06-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 29-06-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 29-06-2012

 

 عناوين الصحف

-النهار
تفجيران في قلب دمشق وحشود تركية
أنان يقترح "حكومة وحدة وطنية انتقالية"
هدنة الشغب في بيروت أم رفع الحماية؟
موقف صيداوي اليوم و"رصد" لستريدا جعجع

 
-الأخبار
محاكمة حزب اللّه: من لاهاي إلى واشنطن
الأسد: لا حلّ خارجياً

 
-السفير
الأسد يستبق انعقاد مؤتمر جنيف: أي نموذج غير سوري للحل ليس مقبولاً
صيدا «أسيرة» الخطأ وطريق المقاومة مَصونة
«المال»: الأكثرية تحبط سعي «المستقبل» لتسوية الـ11 مليار دولار
اعتمادات 2012 إلى الهيئة العامة.. والحسم بيد جنبلاط مجدداً
هل هناك من كُلّف بقيادة «بوسطة عين الرمانة الجديدة» بعنوان مذهبي؟
«لعبة وهمية» تصنع فتنة.. وتُدخل العاصمة في «نفق الدواليب»

 
-المستقبل
سليمان يتّهم أعضاء في الحكومة ورئيسها بتغطية عملاء ومرتكبين وتمويلهم واسترضائهم
الحريري: الفلتان في بيروت يغطّيه السلاح
إشكال الضاحية الأخير تلا محاولة لاغتيال مسؤول في "حزب الله"
"الجديد" لنصرالله: لا تنزلق إلى الإفراج عن موقوف
تفجيرات بقصر العدل في المرجة وتركيا تحشد قواتها على الحدود واشنطن تحمّل الأسد مسؤولية العنف في سوريا

 
-الجمهورية
الأسد يتوعّد بـ«تدمير الارهابيين» وواشنطن تعتبره مسؤولاً عن العنف
البدائل التركية على الساحة السورية
اليوم الأمني الثاني أكثر خجلاً.. وحصة لصيدا في قطع الطرق

 

محليّات

- الاخبار: المحكمة الدولية تتعثّر إلى الــمحاكم الأميركية دُرْ
إذا تعثّر تجريم المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لحزب الله فسيستعاض عنها بآليات قضائية دولية أخرى. هذا ما تبين أمس إثر تزامن تجديد السلطات الاميركية استهدافها لحزب الله، عبر اتهامه بتبييض أموال وبتجارة المخدرات مع نسف الاساس القانوني لقيام المحكمة الدولية، ونزع الصفة الشرعية عن قرار الاتهام ومذكرات التوقيف بحقّ أربعة رجال منتسبين الى حزب الله.
محرّر الشؤون القضائية
«إن شبكة أيمن س. ج. هي شبكة دولية متطوّرة لتبييض اموال تجارة المخدرات لحساب مجرمين وفريق حزب الله الإرهابي»، هذا ما اعلنه اول من امس نائب وزير الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، وقال: «نحن وشركاؤنا سنستمرّ بقوّة (aggressively) في تحديد وكشف واعاقة هذه الشبكة». تزامن هذا التهديد لحزب الله مع بداية تعثّر مسار ملاحقته بواسطة المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إذ إن فريق الدفاع عن المتهمين الاربعة المنتسبين الى حزب الله، الذين كان دنيال بلمار قد اتهمهم بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري، شنّ أخيراً ثلاث حملات استهدفت شرعية قيام المحكمة الدولية وقانونية قرار الاتهام.أحدثت هذه الحملات بلبلة في لاهاي وقلقاً في واشنطن، ما استدعى تجديد اشارة السلطات الاميركية الى مسار قضائي دولي بديل لاستهداف الحزب. فصدرت مذكّرة عن وزارة الخزانة الاميركية أوّل من أمس بعنوان «الخزانة تستهدف شبكة تبييض أموال مرتبطة بتاجر مخدرات وداعم أساسي لحزب الله في جنوب أميركا». وأشارت المذكّرة الى 12 لبنانياً يعملون في ثلاث مجموعات، تتألف كلّ منها من مؤسسات تجارية ومالية زعم بأنها ضالعة في عمليات تجارة مخدرات بملايين الدولارات لدعم حزب الله. وسمّت المذكرة علي م. ص. مدّعية أنه يوفّر الدعم للحزب، وأشارت الى شخص يدعى أيمن س. ج. متهمة اياه بنقل أكثر من مليون دولار عام 2010 الى حساب يملكه لبناني يحمل جواز سفر فنزويلياً يدعى عباس ح. وهو مقيم في كولومبيا. وزعمت أن مدير فرع مصرف لبناني ضالع في العملية، مذكّرة بالإجراءات التي كانت قد اتخذتها الادارة الاميركية بحقّ البنك اللبناني الكندي في شباط 2011. وركّزت المذكرة على عمليات تبييض اموال «لها امتداد دولي في أميركا والشرق الاوسط»، ومرتبطة بـ «انشطة حزب الله في أميركا الجنوبية». قبل متابعة مضمون المذكرة، لا بدّ من التذكير بأن البيان الذي صدر عن السفارة الأميركية في بيروت، خلال زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية دانيال غلايزر الى لبنان في تشرين الثاني 2011، جاء فيه تشديد على «طلبه من لبنان التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان وتأمين تمويلها». وكانت وثائق ويكيليكس قد أشارت الى تبادل للمعلومات وتعاون وثيق بين السفارة الأميركية في بيروت ولجنة التحقيق الدولية المستقلة ومكتب المدعي العام دنيال بلمار. أما قرار الاتهام الذي صدر عن بلمار بعد تصديق القاضي دنيال فرانسين عليه يوم 10 حزيران 2011، فتبنى وجهة الادارة الاميركية عبر اطلاق صفة الارهاب على أنشطة لحزب الله (الفقرة 59). وكان تصنيف وزارة الخارجية الاميركية لحزب الله كمنظمة ارهابية قد مرّ بثلاث مراحل، كانت أولاها في 23 كانون الثاني 1995 لدى وصفه بـ «ارهابي محدد بشكل خاص» Specially Designated Terrorist وتبعها عام 1997 ورود الحزب على لائحة المنظمات الارهابية الخارجية Foreign Terrorist Organizations، وفي 31 تشرين الاول 2001 صدر «أمر تنفيذي» (E.O.) عن الوزارة (رقم 13224) وصف الحزب بـ «ارهابي دولي محدد بشكل خاص» Specially Designated Global Terrorist.
تشدّد مذكرة وزارة الخزانة الاميركية على استهداف علي م. ص. حيث يرد انه «ارهابي دولي محدد بشكل خاص» بسبب دوره في تأمين «الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لحزب الله»، وبسبب «ادارة وتنسيق نشاط حزب الله في كولومبيا». وتدعي المذكرة أن علي «مقاتل سابق في حزب الله، لديه معرفة بعملياته وخططه»، وتشير الى انه يتواصل مع وحدة العلاقات الخارجية في الحزب منذ تموز 2010، كما تزعم بانه «يتواصل مع مشتبه فيهم بالعمل لصالح الحزب في فنزويلا والمانيا ولبنان والسعودية».
لا قانونية المحكمة الدولية
يتزامن تجديد الاستهداف القضائي الاميركي لحزب الله مع نسف الفرق الأربعة للمحامين المكلفين الدفاع عن سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا، قانونية انشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ويمكن تحديد ثلاث حملات متتالية للمحامين في هذا الاطار، كانت أولاها الطعن في قانونية قرار مجلس الامن الدولي 1757(30 أيار 2007)، الذي أُنشئت المحكمة بموجبه، حيث إن جريمة 14 شباط 2005 لم تكن تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ما يعني أن المجلس تخطى صلاحياته التي كان قد حدّدها القاضي الراحل أنطونيو كاسيزي اثناء توليه رئاسة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة (في قضية تاديتش). المحامون أنطوان قرقماز ويوجين اوسوليفان واميل عون وفينسان كورسيل لابروس وغيناييل ميترو ودايفد يونغ كانوا قد عرضوا الادلة التي تثبت عدم شرعية قيام المحكمة أمام قضاة غرفة الدرجة الاولى في 13 و14 حزيران الجاري في لاهاي، وينتظر صدور حكم القضاة روبرت روث وميشلين بريدي ودايفد ري ووليد عاكوم وجانيت نوسوورثي خلال الاسابيع المقبلة. أما الحملة الثانية، فتولاها قرقماز، ومن ثمّ انضمّ اليه المحامون السبعة الآخرون، وهي تشير الى ان قرار الاتهام غير قانوني، حيث انه كان قد صدر عن دنيال بلمار عام 2011 بينما كانت مدة التعاقد معه كمدع عام دولي قد انتهت في 13 تشرين الثاني 2010، وبالتالي لم يكن يتمتع بالصفة القانونية لاصداره. وعلمت «الأخبار» من مسؤولين في المحكمة الدولية ان هذا الطعن في قانونية قرار الاتهام أحدث بلبلة في أروقة مقرّ المحكمة في لاهاي، إذ أتى على بيروقراطية مكتب المدعي العام من حيث لم يكن يحتسب. الحملة الثالثة (التي قد لا تكون الأخيرة) تولاها المحاميان لابروس وياسر حسن المكلفان الدفاع عن عنيسي، وزميلاهما المحاميان ميترو ويونغ المكلفان الدفاع عن أسد صبرا، وتناولت سلسلة من الدفوع الشكلية لقرار الاتهام تدلّ على تجاوزات للمعايير القانونية التي يفترض أن تضمن تحقيق العدالة.
ارتكزت الدفوع على النقاط التالية: 1- ان قرار الاتهام يتجاوز المعايير القضائية الدولية التي تضمن تحقيق العدالة، حيث انه ينتهك المواد التالية: أولاً، المادة 6 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان التي جاء فيها أن «لكل شخص يتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى: أ- إخطاره فوراً ـ وبلغة يفهمها وبالتفصيل ـ بطبيعة الاتهام الموجه ضده وسببه؛ ب - منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه ج - تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو» (الفقرة 3) بينما يلحظ أن المتهمين الاربعة لم يطلعوا على تفاصيل قرار الاتهام، ولم يختاروا المحامين عنهم. ثانياً المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وجاء فيها ان «لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: أ- أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، ب - أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه» و«د- أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره» (الفقرة 3). بينما يلحظ أن المتهمين الأربعة لم يعلموا بتفاصيل الاتهام كما ذكر آنفاً وتقرّر غيابياً. ثالثاً جاء في نصّ المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني «يجب أن يتضمن قرار الاتهام سرداً واضح