صدّق الإعلامي الشاب نفسه فلديه الكثير ممن أصابهم هرمون الإعجاب بخطابه الفتنوي فأطلق العنان لجنونه ورعونته ومراهقته السياسية وكانت قفزته الكونية باتجاه المجهول من على منبر ساحة الشهداء خارقا جدار السلم
صدّق الإعلامي الشاب نفسه فلديه الكثير ممن أصابهم هرمون الإعجاب بخطابه الفتنوي فأطلق العنان لجنونه ورعونته ومراهقته السياسية وكانت قفزته الكونية باتجاه المجهول من على منبر ساحة الشهداء خارقا جدار السلم الأهلي.. عابرا على الدولة ومؤسساتها لإشباع نهم السلطة في عيون معلميه في"التيار الأزرق".
فما أن انتهى الرئيس السنيورة من كلمته حتى أخذ الميكروفون بطريقة متوترة وأطلق شعار" يا شباب ويا صبايا .. يلا يلا عالسرايا" داعياً لسقوط الحكومة في تلك الليلة فكان ما كان من شغب وغضب وهجوم ومحاولة إقتحام السراي .
بخصوص الرأي القانوني لما أقدم عليه"الإعلامي" نديم قطيش إستشرنا رئيس مركز حمورابي للدراسات والابحاث القانونية المحامي إبراهيم عواضة فقال لموقعنا إنه "تبين من الحشد الذي كان موجودا من المشيعيين أن هدفهم هو إثارة الفتنه اكثر منه المشاركه خاصة لجهة الشعارات والكلمات المخالفه للقانون لجهة التهجم والاساءة الى مسؤولين وقياديين ورئيس الحكومه بالذات".
وأضاف عواضة "وبعد خطاب مفتي طرابلس وكلمته لجهة التشييع اتت كلمة الرئيس السنيورة الذي كانت نبرته الى جماهيره من اجل اسقاط الحكومة وتقديم استقالة رئيسها وكان الى جانبه الاعلامي قطيش وكان معتمدا عليه وملقنا درسا وخطابا لتمريره الى الجماهير بعد خطاب السنيوة وبالتالي جاءت كلمته التحريضية لجهة الطلب من المحتشدين التوجه الى السراي الحكومي بقصد خلق شغب وفتنه والدخول الى السراي بكافة الوسائل" .
وهنا من الناحية القانونية ينطبق عليه نص المواد التالية من قانون العقوبات اللبناني حتى ولو لم يؤد فعل المحرضين الى نتائج سلبية .
لجهة التحريض تنص المادة 217- يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على إرتكاب الجريمة.
المادة 218- يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.
إذا لم يفض التحريض على إرتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة 220 في الفقرات 2،3،4.
تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.
ومن هنا يتحمل قطيش كافة نتائج الاعمال التي قام به المتظاهرون حتى من محاولة الاقتحام لموقع رئاسة الحكومة او التعرض لقوى الامن الداخلي او الفوضى في الشارع ومن المواد التي تنطبق عليه هو نص المادة 219 عقوبات - معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983 بحيث نصت :
يعد متدخلاً في جناية أو جنحة :
1- من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل
2-من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل
3- من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة
4- من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها
5- من كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة
6 - من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات
مادة 220- المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل.
أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام.
وإذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها من سبع سنوات إلى خمس عشر سنة.
وفي الحالات الأخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس حتى الثلث،ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.
ويعتبر كذلك محرضا ومتدخلا وفقا لنص المادة 304- الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت او الابعاد.
المادة 305- يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة بالابعاد او بالاقامة الجبرية الجنائية.
وخطاب قطيش وتحريضه كاد ان يؤدي الى فتنة وحرب مذهبية وطائفية وهذا ما شهدناه بعد يوم من تحريضه وهذا ما تنص عليه المادة 308- يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء.
ويعتبر محرضا وفقا لنص المادتين :
المادة 309- يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من ترأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الاهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
المادة 310- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادتين 308 و 309 غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة و لم يوقف في اماكن الفتنة و استسلم بسلاحه دون مقاومة .
وهذا ما شهدناه من عصابات حاولت ان تقطع طرقات وتحاسب على الهويه ومحاولة قطع اوصال الوطن واطلاق النار على الجيش .
النبذة 5- في الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة
وتبين كذلك انه ارتكب جريمة التحرض على اعمال اثارة النعرات المذهبيه وفقا لنص المادة التالية :
المادة 317- معدلة وفقا للقانون تاريخ 1/12/1954 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
وكذلك يحاكم امام المحاكم العسكرية كل شخص اقدم على الاعتداء على افراد قوى الامن الداخلي او رجال الجيش واستنادا الى المرسوم اشتراعي رقم 110 - صادر في 30/6/1977 تحديد صلاحية القضاء العسكري في الجرائم الواقعة على رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام والموظفين المدنيين التابعين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام:
المادة 1- يحاكم رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام والموظفين المدنيون التابعون لقوى الأمن الداخلي والأمن العام أمام القضاء العسكري من أجل
1- الجرائم المنصوص عنها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري.
2- الجرائم المرتكبة .
- تحال أمام القضاء العسكري:
- الجرائم الواقعة على رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام والموظفين المدنيين التابعين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام أثناء الخدمة وبسببها.
- الجرائم الواقعة على مراكز قوى الأمن الداخلي والأمن العام الدائمة أو المؤقتة، أو في هذه المراكز بما فيها السجون.
- الجرائم التي تمس الإنشاءات والأعتدة واللوازم والأموال والمصلحة المعنوية لقوى الأمن الداخلي والأمن العام .المادة
3- يحاكم أمام القضاء العسكري كل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري أحد الأشخاص المذكورين في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 2- تحال أمام القضاء العسكري:
1-الجرائم الواقعة على رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام والموظفين المدنيين التابعين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام أثناء الخدمة وبسببها.
2- الجرائم الواقعة على مراكز قوى الأمن الداخلي والأمن العام الدائمة أو المؤقتة، أو في هذه المراكز بما فيها السجون.
3- الجرائم التي تمس الإنشاءات والأعتدة واللوازم والأموال والمصلحة المعنوية لقوى الأمن الداخلي والأمن العام .
المادة 3- يحاكم أمام القضاء العسكري كل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري أحد الأشخاص المذكورين في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 4- ينظر القضاء العسكري في الجرائم المنصوص عنها في القانون الصادر بتاريخ 11/ 1/ 1958 المتعلقة بالفتنة والأعمال الإرهابية.
وبالتالي يعتبر فعل قطيش من باب التحريض والتدخل وينطبق عليه كافة هذه الافعال خاصة وان التحريض حصل بوجود مسؤوليين امنيين وسياسيين وقيادات سياسية لم تعترض على تحريضه وبالتالي نترك هذا الامر برسم النيابة العامة التمييزية في بيروت باعتبار هذه الافعال بمثابة إخبار على ان يتم تكليف السلطات الامنية للتحقيق معه واحالته الى المراجع الامنية للتحقيق بجرم التحريض والتدخل بما ورد اعلاه .