نقرأ يوميا عبر وسائل الإعلام جريمة أرتكبت من أجل السلب والإحتيال وهذه الجريمة بالطبع ينتج عنها القتل أو الخطف أو ما شابه .
نقرأ يوميا عبر وسائل الإعلام جريمة أرتكبت من أجل السلب والإحتيال وهذه الجريمة بالطبع ينتج عنها القتل أو الخطف أو ما شابه .
وهذا مسلسل يحصل في لبنان أسبوعيا بحيث يوجد شخص مقتول في صندوق سيارته أو في منزله ويتبين من خلال إعتقال الفاعل إنه إما من أحد أصدقائه من أجل المال وإما من أحد المجرمين يحيث تطالعنا اليوم إحدى الصحف عن وجود جثة داخل منزله في برج البراجنة وتم إعتقال الفاعل في منطقة إقليم الخروب وهو سوري الجنسيهة بعد سرقة ثلاثماية الف ليرة لبنانيه وسلسال من الذهب ،وكذلك جريمة حصلت منذ يومين تم قتل احد الاشخاص لقاء سرقة مبلغ لا يتجاوز خمسون الف ليرة لبنانية ومنذ اسبوع تبين أن هناك جريمة وجدوا المغدور في صندوق السياره وتبين أن القاتل هو صديقه .
أمام كافة هذه الحوادث كان لا بد من رأي قانوني ولذلك إستشرنا المحامي ابراهيم عواضة رئيس مركز حمورابي للدراسات والابحاث القانونية وقال لموقعنا "تطالعنا الجمعيات الاجتماعية بمراعاة الحوادث لجهة عدم تطبيق حكم الاعدام مع العلم أن الديانات السماوية شرعت بقتل القاتل عبر اكثر من آية قرآنية وكذلك قانون العقوبات اللبناني الماده 549 المعدلة وفقا للقانون تاريخ 24/ 5/ 1949 والمرسوم الاشتراعي 110 تاريخ30/ 6/ 1977 وبالمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16 /9/1983 يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:
1-عمداً
2-تمهيداً لجناية أو لجنحة، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب
3- على أحد أصول المجرم أو فروعه
4- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص
5- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها
6- على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأراً منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه
7- باستعمال المواد المتفجرة
8- من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها
وأضاف" مع العلم انه المطلوب من السلطات التشريعية أن تعود وتعدل الماده 547 و548 لجهة الحكم على المجرم بالإعدام اذا كان هدف القتل هو السرقة او تشويه او اعتداء على اشخاص ما دون الخمسة عشر عاما" .
وتابع عواضة"مع العلم ان المادة 547-النص الحالي هو :" من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة".
والمادة 548- معدلة وفقا للقانون تاريخ 24/ 5/ 1948 وبالمرسوم الاشتراعي 110 تاريخ 30/ 6/ 1977 وبالمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/ 1983يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
1- لسبب سافل
2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة
3- بإقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل
4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره
5- على شخصين أو أكثر
ورأى عواضة أنه "أمام كافة هذه المواد يبقى شيء واحد على السلطات السياسية والقضائية أن تقوم باجراءات سريعة من اجل تسريع المحاكمة او تأليف محاكم خاصه لهذه الجرائم وإصدار حكم الاعدام بحقهم وتعليق المشانق وعدمهم فورا في الاماكن التي إرتكبوا فيها جرائمهم أو في ساحة الشهداء ،وذلك لكي يصل أصحاب الحق الى أصحابه وفي نفس الوقت الى التخلص من مجرمين يصبحون بؤرة فساد في المجتمع بالإضافة لأن يكونوا عبرة لمن يعتبر".