لطالما كانت مدينة صيدا أكبر من الفتنة، لكن أحمد الأسير يريد بكل الطرق والأساليب أن يزج المدينة بالنار،ويسعى بالشر وافتعال المشاكل..
لطالما كانت مدينة صيدا أكبر من الفتنة، لكن أحمد الأسير يريد بكل الطرق والأساليب أن يزج المدينة بالنار، تارة يعلن أن شعارات حزب الله لن تعلق إلا على جثته،وطوراً يحاول الإزدراء من الشعارات الدينية ،ويسعى بالشر وافتعال المشاكل.. يحاصر دورية لقوى الأمن لانقاذ ابنه من مخالفة سير.. ويذهب بالسلاح إلى حي التعمير فيقع ضحايا ومن ثم يدفن القتلى في الأملاك العامة بعراضة مسلحة .
للإطلاع أكثر على المخالفات التي قام بها الأسير وكيف يعاقب عليها القانون اللبناني إستشرنا رئيس مركز حمورابي للدراسات والابحاث القانونية المحامي إبراهيم عواضة حيث أوضح لنا "أن الشعائر الدينية التي تقام خلال ذكرى عاشوراء هي شعائر تعني الطائفة الشيعية وحتى الإسلامية وتقام سنويا في أقطار الأمة الإسلامية ومنها لبنان" .
الإزدراء بالشعائر الدينية : حبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات
وأضاف عواضة "إن أي تدخل أو تحريض على الإزدراء من هذه المشاعر أو المساس منها أو التهجم عليها يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني وفقا للماده 474-ع معدلة وفقا للقانون تاريخ 1/12/1954 من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 عقوبات على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
المادة 475-ع ملغاة وفقا للقانون تاريخ 1/12/1954 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات:
1- من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.
2- من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس أبنية خصت بالعبادة أو أشعرتها وغيرها مما يكرمه أهل الديانة أو فئة من الناس .
وبالتالي فعل الأسير ينطبق عليه نص المواد المذكورة بالإضافة إلى التحريض عطفا على نص المادة 217 ع .
التهديد بالقتل
وقال عواضة "أما لجهة التهديد بالقتل ينطبق عليها نص المادة 549- معدلة وفقا للقانون تاريخ 24/ 5/ 1949 والمرسوم الاشتراعي 110 تاريخ30/ 6/ 1977 وبالمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:
1- عمداً
2- تمهيداً لجناية أو لجنحة، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.3
3- على أحد أصول المجرم أو فروعه.
4- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص
5-على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها
6-على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأراً منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8-من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمه.
وبالتالي يعتبر أحمد الاسير قد خالف هذه المواد وبالتالي يجب إحالته على القضاء .
أما لجهة التحريض على القتل والتهجم على إزالة اليافطات والطلب من مرافقيه اطلاق النار وهذا ما جاء من خلال الصور التي بثها الاعلام .
مما يعني انه حرض على القتل وهنا ينطبق عليه نص الماده 217 معطوفة على المادة 549 عقوبات بحيث تنص المادة 217- يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة،إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
والمادة 218- يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.
إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة 220 في الفقرات 2،3،4.
التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليها إذا لم يلق قبولاً.تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.
النبذة 3- في المتدخلين والمخبئين المادة 219- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983يعد متدخلاً في جناية أو جنحة.
1- من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.
2- من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
3- من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل .
التهجم على حاجز لقوى الأمن
- أما لجهة تهجمه على حاجز لقوى الأمن وإطلاق صراح ابنه بالقوة فهذا مقاومة لقوى الامن وهذا يعاقب عليه قانون العسكري ومن المفترض ان يتحول عبر مفوض المحكمة العسكرية لمحاكمته بتهديد قوى الامن بقوة السلاح مع مرافقيه .
اما لجهة مخالفة الأسير لقانون القضاء العسكري فتنص الماده 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 110 الصادر بتاريخ 30 حزيران 1977 والمعدل بالقانون رقم 148/92
تحال أمام القضاء العسكري :
1- الجرائم الواقعة على رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والموظفين المدنيين التابعين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة أثناء الخدمة وبسببها .
2- الجرائم الواقعة على مراكز قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والموظفين المدنيين التابعين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة الدائمة والمؤقتة .
3- يحاكم أمام القضاء العسكري كل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري أحد الأشخاص المذكورين في المادتين الاولى والثانية
وبالتالي يعتبر فعله لجهة هجومه على حاجز لقوى الأمن الداخلي اثناء قيامهم بواجبهم ينطبق عليه نص المواد المذكوره انفا .
التعدي على الأملاك العامة
اما لجهة الذين سقطوا ضحايا ودفنهم في دوار كسار العبد على مدخل صيدا فان هذه المساحة تعود ملكيتها إما الى بلدية صيدا و إما بعد الافراز والاستملاك تعود الى الاملاك العامه وبالتالي المفترض أن تسمح البلدية بذلك إذا كانت ملك بلدي والا يكون قد تعدى على ملك بلدي اما اذا كانت من الاملاك العامة فيعتبر تعدي على هذه الاملاك ولا يحق التنازل عن الارض .
امام كافة هذه الامور يجب على القضاء التدخل لمخالفته هذه المواد .
دفن مرافقي الاسير في مكان عام من دون ترخيص من البلدية
ما الذي جرى عصر يوم الأحد في منطقة حي التعمير، الإجابة بالصوت والصورة
الظهور المسلّح، العراضات ، تحويل ساحة عامة الى مقبرة ... شواهد عن شوائب سادت في تشييع صيدا ، من دون أي ردّ فعل من وزارة الدّاخلية والبلديات