ادرجت مراجعة جديدة لقانون العقوبات الجزائري الاعتداء بالمتفجرات او المواد النووية ضمن الجرائم الموصوفة بـ"الافعال الارهابية"
ادرجت مراجعة جديدة لقانون العقوبات الجزائري الاعتداء بالمتفجرات او المواد النووية ضمن الجرائم الموصوفة بـ"الافعال الارهابية"، بحسب المحامي المتخصص في القضايا الاجرامية امين سيدهم.
ونص مشروع تعديل قانون العقوبات نشرت وكالة الانباء الجزائرية اجزاء منه ان من ضمن الافعال الارهابية "تمويل الارهاب وتحويل اي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات او المواد النووية".
وقال المحامي امين سيدهم "هذه اول مرة يتم ادراج الاعتداء بالمواد النووية في قانون العقوبات واعتبارها افعالا ارهابية". وتابع ان "هذه المادة جاءت لتملأ فراغا قانونيا، اذ لم يكن احد يتصور ان يستخدم اشخاص وليس دول متفجرات نووية"
وكان بيان مجلس الوزراء المنعقد في 30 ايلول/سبتمبر اشار الى ان الغاية من تعديل قانون العقوبات هو "المواءمة بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية" التي وقعت عليها الجزائر.
وكذلك ادرجت الجزائر ضمن الافعال الارهابية "احتجاز الرهائن واتلاف منشآت الملاحة الجوية او البحرية او البرية وتخريب وسائل الاتصال". واضح سيدهم ان هذه الجرائم كانت ضمن القانون العام الا عندما يتعلق الامر بمنشآت عسكرية، التي يحاكم متركبوها في القضاء العسكري. واضاف ان "الجديد ايضا ادراج تمويل الارهاب من الخارج الى الجزائر او التحويلات المالية التي تتم في الخارج".
وكذلك نص مشروع القانون الجديد في الفصل الخاص بتجريم التمييز على أنه "يعتبر تمييزا كل تفرقة اواستثناء اوتقييد على اساس العرق او اللون او النسب الاصلي والقومي والديني او الاعاقة تسببت في تعطيل الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية". وينجر عن التمييز حبس مرتكبه من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل الى 1500 يورو.