24-11-2024 05:05 AM بتوقيت القدس المحتلة

التقرير الصحفي التربوي: إقفال مدرسة خاصة تلامذتها يدخنون الحشيشة

التقرير الصحفي التربوي ليوم الاثنين 20/1/2014

التقرير الصحفي التربوي ليوم الإثنين 20/1/2014:


1- إقفال مدرسة خاصة في الحدث: تلامذة يدخنون الحشيشة
 
2-  مكاتب الشمال: تعيينات "اللبنانية" إهانة لرئاسة الحكومة

3-  نظام داخلي جديد للمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية
 تنظيم شهادة الدكتوراه وفتح المسارات واعداد باحثين وفق نظامLMD

      
4-  CIUTI لمدارس الترجمة في الجامعات في جنيف
 مؤتمر دكاش تحدث عن اليسوعية جامعة تلتزم القيم


5-  رابطة الثانوي: لإقرار 121% للأساتذة والمعلمين
والحفاظ على الحقوق المكتسبة اسوة بكل القطاعات


6-  رأي | لرئيس الجامعة صلاحية تكليف العمداء
 


إقفال مدرسة خاصة في الحدث: تلامذة يدخنون الحشيشة

أخذت مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي قراراً بوقف عمل مدرسة خاصة، لمخالفتها الترخيص المعطى لها، وعدم التزامها بمرسوم فتح المدرسة، وفتح دوام بعد الظهر لإعطاء دروس خصوصية لتلامذة سوريين من دون أي مسوّغ قانوني، أو الحصول على إذن مسبق.

بعد التحقيقات التي أجرتها مصلحة التعليم الخاص إثر الكتاب الذي وجهه رئيس بلدية «الحدت - سبنيه - حارة البطم» جورج عون في العاشر من الجاري، إلى المدير العام للتربية فادي يرق، في شأن الوضع القانوني والنظامي لمدرسة «الأمين الأولى» في الحدت، وبعد شكاوى من مواطنين مقيمين في جوار المدرسة ومن بعض أولياء الطلبة، تبين وجود تجاوزات وشوائب كثيرة، أدبية وسلوكية وتربوية، منها «أن مدير أو مديري المدرسة الذين تعاقبوا، كان بحق بعضهم ملاحقات قضائية بتهم تزوير وغيره.. إضافة إلى تبديل اسم المدرسة مرات عدة (سانت ريتا، ليسيه الأمين، الأمين الأولى)، بما يوحي بأنها مؤسسة لتحقيق الأرباح المادية وليست مؤسسة تربوية». يضيف عون في كتابه «أن القيمين على المدرسة أقدموا أخيراً على استحداث دوام تدريس يمتد من فترة بعد الظهر وحتى المساء (دوام قبل الظهر من الثامنة صباحاً حتى الواحدة والنصف، وبعد الظهر من الثانية حتى السادسة مساء) لما يزيد عن 300 تلميذ، ترافق ذلك مع تزايد الشكاوى من التجاوزات والممارسات غير الأخلاقية وسواها».

وأرفق رئيس البلدية كتابه بتقارير (ثلاثة محاضر) شرطة البلدية بتواريخ الثامن والتاسع والعاشر من الجاري، والتي جاءت «استجابة لاتصالات الأهالي»، والتي تشكو من تجاوزات لـ«تلامذة» في المدرسة، ومنها: «تدخين سجائر حشيشة الكيف في الأزقة المجاورة وشرب الكحول والصراخ، والتجمع ضمن نطاق الأبنية السكنية وغيرها من الأمور المخلة بالآداب».

ويشير تقرير الشرطة الرقم 58 في الثامن من الجاري، إلى أنه «سبق وتم إبلاغ مدير (ناظر) المدرسة منير خطار، والمدير فاضل الكثيري من الجنسية التونسية، وهو المسؤول عن التلامذة السوريين، وصاحب مبنى المدرسة موريس دياب، بمضمون الشكاوى الواردة من أهالي المنطقة، وتم إبلاغهم بوجوب توقيف الدروس في فترة بعد الظهر حتى تسوية أوضاع المدرسة ومراجعة البلدية».

ويشير التقرير إلى أن «عدد تلامذة بعد الظهر نحو 200 تلميذ (سوريو الجنسية)، وصفوفهم تراوح بين الروضة والثانوي، وعدد الأساتذة في المدرسة نحو 13، نقلا عن مدير المدرسة صاحبة الترخيص سناء الأمين». وجاء في تقرير الشرطة الرقم 97، في العاشر من الجاري، أن «خطار أبلغ الشرطة أنه تم طرد التلامذة المدخنين، من دون الالتزام بإقفال المدرسة بعد الظهر حتى تسوية أوضاعها».

يضيف التقرير أنه عند امتناع الإدارة عن الالتزام بالتحذير، قام عناصر الشرطة بتحرير محضر ضبط (الرقم 1357)، والطلب من الأساتذة صرف التلامذة.

وإثر تدخل وزارة التربية، عمدت صاحبة ترخيص المدرسة سناء الأمين، إلى إرسال كتاب خطي إلى رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، تشير فيه إلى أن خطار، عمل على فتح المدرسة بعد الظهر من دون علمها، ووصفت ما قام به خطار بأنه تصرف فردي، وأن «هذا التصرف أساء إلى سمعة المدرسة»، ووعدت القيام بكل ما يلزم لتصحيح الواقع. وفي كتاب مماثل اعترف خطار بأنه فتح دوام بعد الظهر للدروس الخصوصية للتلامذة السوريين، من دون علم صاحب المبنى ومديرة المدرسة. وتعهد بعدم متابعة هذه الدروس.

وأتبع هذين الكتابين بتعهدين آخرين مماثلين في 12 الجاري، عبر كاتب عدل الغبيري هزاع حمادة، موجه إلى رئيس البلدية، الأول من موريس دياب (صاحب المبنى) بعدم استعمال البناء كمدرسة عند انتهاء العام الدراسي للعام 2013/2014، «تعهداً نهائياً لا رجوع عنه». كما تعهد كل من الأمين وخطار في كتاب آخر عبر كاتب العدل نفسه، بعدم استعمال البناء المستعمل كمدرسة، وبتسليمه لدياب، عند انتهاء العام الدراسي للعام 2013/2014، «تعهدا نهائيا لا رجوع عنه».وبنتيجة التحقيق الذي أجرته مصلحة التعليم الخاص، خلص التقرير في 15 الجاري، إلى أن «المدرسة تعمل بموجب موافقة استثنائية عملاً بالقرار الرقم 171/م/2013، وهي موضوع طلب نقل عقار بموجب المرسوم 12610 (من العمروسية إلى الحدت)، وأنه تم الموافقة على العمل للمرحلة الابتدائية ولمرحلة الروضات فحسب». ويشير التقرير إلى أن ما أبرزته إدارة المدرسة من تبريرات غير مقنع لجهة عدم علمها بأن هناك ناظراً يستعمل عقارها بعد الظهر. وإفادة الناظر خالية من أي منطق أيضاً.

يتابع: «إن المدرسة تدرس غير المرحلتين المرخص لها بهما. وإن هذه الإدارة لم تسمح بعمل المدرسة لفترة بعد الظهر. ويتم رفض أي طلب خارج دوام التدريس القانوني المحدد بمرسوم الإجازة».ويقترح الأشقر دعوة إدارة المدرسة الالتزام بمراحل التعليم المرخص لها للعمل استثنائيا للعام 2013/2014، وعدم قبول أي لوائح اسمية لغير هذه المراحل، وفي حال استمرار المدرسة بإسداء التعليم في غير هذه المراحل، إقفال المدرسة وسحب إجازتها.

ويقترح أيضاً، وقف عمل المدرسة في نهاية العام الدراسي الحالي عملاً بالقرار الرقم 59/م/2014، تاريخ 2014، وتوجيه كتاب إلى صاحب العقار بما آل إليه الملف. وإعادة التحقيق والكشف على المدرسة خلال مهلة شهر من تاريخه.ويشير الأشقر لـ«السفير» الى أن «الأمين لو اعترفت بعلمها بإعطاء دروس خصوصية للتلامذة السوريين، لما أخذت القضية الأبعاد التي أخذتها، خصوصا أنها أنكرت كل شيء». ويؤكد أن «الوزارة لا تتحمل مسؤولية التلامذة السوريين الذين كانوا يأخذون دروسا خصوصية، لعدم علمها بذلك، وأيضا لعدم تقديم أي طلب من المدرسة».ودعا الأشقر كل المدارس للالتزام بالمراسيم المعطاة لها، لجهة الدوام وعدد التلامذة، وإبلاغ الوزارة بأي مستجد لديها. كما دعا البلديات لممارسة دورها لجهة التثبت من تراخيص المدارس.

 

مكاتب الشمال: تعيينات "اللبنانية" إهانة لرئاسة الحكومة

رأت المكاتب التربوية للتيارات والقوى السياسيّة في الشمال أن خطوة رئيس "الجامعة اللبنانية" عدنان السيد حسين تكليف عمداء "سيكون لها تداعيات سلبية على الجامعة".

وأكد بيان صدر عن ممثلي مكاتب: "تيار المستقبل"، "الجماعة الإسلامية"، "العزم والسعادة" و"الأساتذة الجامعيين المستقلين في الشمال" و"تجمع الاساتذة المسلمين الجامعيين في الشمال"، "أن احترام مقام رئاسة مجلس الوزراء خط أحمر يأتي فوق كل اعتبار أسوة بباقي المقامات الرئاسيّة في لبنان، وأن الاستخفاف بتوجيهات رئيسها من جانب رئيس الجامعة اللبنانية، مسألة خطيرة لن تمر، لأنها بمثابة إهانة توجّه إلى رئاسة مجلس الوزراء".

وأشار البيان إلى أن "التكليفات المشكوك بقانونيتها أتت فاقعة سياسياً لجهة المسؤولية السياسية المناطة بأحد العمداء المكلفين، وهذه سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة لأنها ستفقدها المعايير الأكاديمية وستحول مجلس الجامعة شيئا فشيئا إلى مكتب سياسي للأحزاب المتصارعة".

وأسف المجتمعون للجوء رئيس الجامعة لهذه الخطوة الاستفزازيّة التي زادتهم قناعة بأنّ الواقع الحالي للجامعة لا يمكن القبول به لجهة التفرد بالقرار الإداري والمالي والأكاديمي، ما يدعونا إلى الإعداد لتحرك جدي على المستوى السياسي والاجتماعي والمجتمع المدني في الشمال وباقي المناطق اللبنانية لتطبيق اللامركزية الإدارية والأكاديمية الواسعة في الجامعة اللبنانية، استنادا إلى ما ورد في الدستور، لجهة ضرورة اعتماد اللامركزية الإدارية الواسعة".

 

نظام داخلي جديد للمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية
تنظيم شهادة الدكتوراه وفتح المسارات وإعداد باحثين وفق نظامLMD

أنجزت عمادة المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية، نظاماً داخلياً جديداً ينظم عمل المعهد ادارياً وبحثياً لتمنح الشهادات وفق آلية أكاديمية متقدمة، والأهم في ما تضمنه فتح المسارات.

تركز النظام الداخلي الجديد لمعهد الدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية الذي أعد بإشراف عميد المعهد الدكتور محمد بدوي شهال والذي يسلم مهماته خلال أسبوعين للعميد الجديد المكلف الدكتور طلال عتريسي، على تنظيم الشهادات، خصوصاً شهادة الدكتوراه. وتعاون الشهال مع لجنة من الأساتذة المتخصصين لإعداد النظام الداخلي الذي حمل قراراً رقمه 3858 ووقعه رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين في 16 كانون الأول 2013، كنظام يقر للمرة الأولى في المعهد.

ويقول الشهال لـ"النهار" ان أهم ما يتضمنه النظام الداخلي الجديد، في مهمات المعهد، أن مجلسه يتولى مهمات، "إقرار المسارات البحثية ومحاور البحوث بناء على اقتراحات الفرق البحثية في المعهد، مع الأخذ في الاعتبار اقتراحات الكليات والمعاهد المعنية وفقاً لحاجات المعهد". وجاء في النص المتعلق بفتح المسارات لمهمات مجلس المعهد، انه أوصى بإنشاء مسارات بحثية وفقاً لحاجات المعهد بناء لاقتراح الفرق البحثية، وإجراء تقويم سنوي لأعماله ونشاطاته العلمية المختلفة، وتحديد حاجات المختبرات البحثية من تجهيزات وتقنيات وإقرار الموازنة السنوية، والإشراف على تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات التي يقيمها المعهد، والسعي للحصول على منح للطلاب وعقود لتمويل البحوث من المؤسسات والجامعات والهيئات العامة والخاصة الوطنية والعربية والعالمية والبت بها وفقاً للأصول الإدارية المعتمدة في الجامعة اللبنانية.

ويتضمن النظام الداخلي فصلاً مهماً عن تنظيم شهادة الدكتوراه. فأطروحة الدكتوراه وفق النص تعتبر تجربة مهنية في مجال البحث تقوم على مبدأ الإبتكار في اختصاص معين من الاختصاصات التي يشملها المعهد، وتهدف الى اعداد باحثين ومتخصصين وأساتذة باحثين جامعيين. ففي عروض الدكتوراه، تقدم الفرق البحثية عروضاً لمواضيع الدكتوراه من خلال محاور بحثية محددة، يختار الطالب موضوعاً منها. ويمكنه أن يقترح موضوعاً ينسجم مع أحد المحاور المعروضة من هذه الفرق.

أما شروط الترشح لإعداد شهادة الدكتوراه لدى طلاب الجامعة اللبنانية، أن يكون الطالب حائزاً على شهادة الماستر البحثية أو ديبلوم الدراسات المعمقة (DEA) من الجامعة في الاختصاصات التي يشملها المعهد. ويمكن أن يكون الطالب حائزاً على شهادة الماستر المهنية من الجامعة اللبنانية، على أن يلزمه مجلس المعهد بعد تسجيله بتحصيل مقررات مكملة من الماستر البحثي بناء على رأي الفرق البحثية المعنية بموضوعه.

ويمكن للطالب حامل شهادة الماستر أو ما يعادلها من غير الجامعة اللبنانية أن يتقدم بطلبه لإعداد شهادة الدكتوراه، على أن يقوم مجلس المعهد ببت ترشحه انطلاقاً من معايير صريحة ومعلنة تلحظ المستوى الأكاديمي لشهادته، من حيث ملاءمتها لمعايير تنظيم الاعداد لشهادة الدكتوراه في المعهد، ومن حيث صيغ التشارك والاتفاقات والمعاهدات التي تعقدها الجامعة اللبنانية مع الجامعة التي تصدر عنها هذه الشهادة، مع الأخذ في الاعتبار قدرة المعهد على الاستيعاب بما يحفظ أحقية طلاب الجامعة اللبنانية. ويتم قبول الطالب من الأستاذ المشرف ورئيس الفرقة البحثية المعنية بعد تقويم مؤهلاته من خلال مقابلة ودرس ملفه مع الأساتذة المعنيين بالموضوع الذي اختاره، ويسجل بعد مصادقة مجلس المعهد على قبوله بقرار من العميد. ويجب أن يكون المشرف على الأطروحة برتبة أستاذ أو ممن استوفوا شروط هذه الرتبة. ويبقى ان على كل طالب ان يلتزم والاستاذ المشرف على أطروحته الالتحاق بإحدى الفرق البحثية لإنجاز الاعمال المتعلقة بأطروحته، وتطوير قدراته المعرفية والعملية والاستفادة من تبادل الخبرات مع الباحثين والطلاب، وإنجاز أطروحته خلال ثلاث سنوات متتالية. كما ينخرط طلاب الدكتوراه بنشاطات أكاديمية مساعدة ترافق تحضيرهم الأطروحة: حلقات دراسية، بعثات، دورات تدريب وتدرج وندوات ومؤتمرات، ويلزمون بنشر مقال علمي ذي صلة بموضوعات أطروحاتهم. وتقوّم النشاطات المساعدة التي يقوم بها الطالب بأربعين رصيداً والأطروحة التي يعدها بمئة وأربعين رصيداً (ECTS) بما يضمن عالمياً معادلة شهادة الدكتوراه التي يمنحها المعهد وفق معايير نظام LMD الأوروبي.

اما شروط مناقشة الاطروحة، فتتم بعد إيداع الطالب لدى ادارة المعهد ملف مناقشة الاطروحة كاملاً وموافقاً عليه من الاستاذ المشرف وافادة بإنجاز النشاطات المساعدة موقعة من الاستاذ المشرف ورئيس الفرقة البحثية وعميد المعهد. ويقوّم الأطروحة مقرران من الجامعة اللبنانية يكونان برتبة أستاذ يعينهما العميد، وتشكل لجنة مناقشة الأطروحة بعد إنجاز تقريري الأستاذين، وفقاً لصيغة الإشراف من 5 أو 6 أعضاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها بناء على اقتراح العميد.

وفي النظام الداخلي فصل عن تنظيم ديبلوم التأهيل (HDR) وهو ديبلوم لإدارة البحوث يوفر اعترافاً عالمياً بكفاءة الباحث الفعلية على ادارة محور علمي بحثي أو تطبيقي، واعترافاً بالكفاءة العلمية للإشراف على الطلاب الباحثين. ويشترط في المرشح لنيل هذا الديبلوم أن يكون حائزاً على دكتوراه واحدة أو أكثر من اختصاصات المعهد، برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد، وأن تكون لديه خبرة بحثية وتعليمية في المؤسسات البحثية والجامعية لا تقل عن 5 سنوات. ويتضمن النص فصولاً عن رسالة المعهد وأهدافه ومهماته وإدارته من عميد ومجلس أساتذة باحثين، وأقسامه البحثية، هي في الآداب واللغات والترجمة، العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية، الإعلام والتوثيق، التربية، الفنون الجميلة باستثناء الهندسة المعمارية. وفي الهيكلية رؤساء للأقسام البحثية وفرق بحثية، ومختبرات بحثية.

 

 CIUTI لمدارس الترجمة في الجامعات في جنيف
 مؤتمر دكاش تحدث عن اليسوعية جامعة تلتزم القيم

أصبح تقليداً في الشهر الأول من كل سنة أن ينظّم "المؤتمر الدولي الدائم للجامعات التي تدرّس الترجمة" المعروف بالـCIUTI ندوةً دولية في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وقد استقطبت ندوة هذه السنة وهي بعنوان " التمايز الاكاديمي وريادة الأعمال في سبيل شركة جديدة" عدداً كبيراً من الجامعيين والمترجمين والتراجمة، توزّعوا على ستّ حلقات خلال يومين. وكانت محاضرة الافتتاح لرئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الأب سليم دكّاش اليسوعي الذي عالج في كلمته قضية أخلاقيات المهن في برامج الجامعة وحوكمتها إنطلاقاً من تجربة جامعة القديس يوسف في عملها اليومي.

بعد توقفه عند تاريخ تأسيسها إلى اليوم ، أعلن أن الجامعة ابتداءً من السنة المقبلة تضع بين أيدي طلاّبها أرصدة جديدة مشتركة تنمّي ثقافتهم وشخصيتهم في ميادين الأخلاقيات والمواطنة والفنون. وأشار إلى انّ تكوين الطالب الجامعي يعود إلى تكوين فكره وطريقة تفكيره عوضاً من حشوه ببغائياً بمواد متعدّدة لا تساهم في مساعدته في اكتساب نعمة الفكر النقدي الحقّ.

ولعلّ أبرز ما لفت انتباه الحضور هو هذه المعادلة التي ذكرها وهي تقول: "الغرب الأدنى مقابل الشرق الأدنى" في ما يعرف بهذا التناسق أو التبادل أو الشركة الحقيقية بينهما. فجامعة القديس يوسف كما عرّفها انما هي جامعة لبنانية عربية خاصة تعتمد الفرنسية في تدريس موادها من غير أن تهمل الانكليزية والعربية وهي في خدمة كلّ مكوّنات الشعب اللبناني وسائر الشعوب العربية. ولم يتوانَ رئيس الجامعة عن تعرية المشكلات التي تواجهها الجامعة وصولاً إلى التساؤل عمّا إذا كان "المجتمع هو الذي يصنع الجامعة أم أنّ الجامعة هي التي تصنع المجتمع". وخلُص إلى القول أنّ تعاوناً عميقاً يجب أن يكون بينهما، لاسيّما في حالات شبيهة بحالة لبنان القائمة على التعددية الدينية واللغوية.
ويذكر أن عميد كلية اللغات في اليسوعية البروفسور هنري عويس ومديرة مدرسة الترجمة بيروت الدكتورة جينا أبو فاضل سعد شاركا في المؤتمر وكانت لهما محاضرة مشتركة بعنوان "الربيع العربي إن تلطّف الطقس بالعباد!". ويشار إلى أن وزيرة التعليم العالي في جنيف رحبت بالحضور كذلك الرئيسة الفخرية للمؤتمر الدائم حنّة لور لي يانكي.


رابطة الثانوي: لإقرار 121% للأساتذة والمعلمين
والحفاظ على الحقوق المكتسبة اسوة بكل القطاعات

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعا عرضت خلاله "تقرير اللجنة النيابية الفرعية عن سلسلة الرتب والرواتب المتضمن اعترافاً صريحاً بضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأساتذة الثانويين ( 60 في المئة) لقاء الزيادة في ساعات عملهم، لكنه لم يترجمها الى ارقام في رواتبهم كما حصل وترجم الحقوق المكتسبة للقطاعات الأخرى"، وفق بيان صادر عنها.

وجاء في البيان: "مع تقدير الرابطة للجنة النيابية الفرعية التي تضم كل الكتل النيابية، لإلغاء التقسيط وتجزئة الدرجات الست واعطائها للاساتذة والمعلمين المتقاعدين، اضافة الى سائر التحسينات، الا انها تعتبر ما هو مطروح في جدول رواتب الأساتذة والمعلمين، وفي جدول المتممات، وفي الخيار الثاني من تقرير اللجنة الذي لا يأخذ بالحفاظ على الحقوق المكتسبة 60 في المئة، أمر لا يقبل به الأساتذة والمعلمون، والرابطة متمسكة بموقفها وموقف هيئة التنسيق النقابية باعطاء نسبة الزيادة عينها 121 في المئة لكل القطاعات من دون استثناء مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة 60 في المئة للأساتذة والمعلمين، اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة وما هو مقترح في التقرير من زيادات 121 في المئة لقطاعات اخرى.

اضاف: "ان الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأساتذة الثانويين والمعلمين (60 في المئة) المكرسة في قوانين لقاء الزيادة في ساعات العمل، التي جاءت بنضالات الاساتذة والمعلمين النقابية طيلة 47 عاماً، يكون بإقرار الخيار الأول المقترح من اللجنة النيابية الفرعية وترجمته الى ارقام بما يحفظ الـ60 في المئة وقيمتها، فما يسري ويترجم الى ارقام حفاظاً على الحقوق المكتسبة للقطاعات الوظيفية، يجب ان يسري ويترجم ايضا الى ارقام حفاظاً على الحقوق المكتسبة للأساتذة الثانويين المعلمين عموماً".

ودعت الهيئة الإدارية للرابطة الى "شمول المتعاقدين الثانويين وغيرهم من المتعاقدين وسائر الأجراء والمياومين بالزيادة الناتجة عن السلسلة"، كما دعت وزير المال الى "التعجيل في توقيع رفع أجر الساعة للمتعاقدين في التعليم الرسمي".
وكذلك دعت الى اعطاء الدرجات الست للمتقاعدين من الأساتذة والمعلمين بعد 1/7/2012. واقرت خطة تحرك، بدأت باعداد مذكرة الى رؤساء اللجان النيابية ورؤساءالكتل، والدعوة الى اجتماع موسع في حضور اعضاء مكاتب الفروع الجمعة 31 الجاري لمناقشة روزنامة خطوات التحرك للمرحلة المقبلة، على ان تليه اجتماعات لمجالس المندوبين في الفروع.


رأي | لرئيس الجامعة صلاحية تكليف العمداء

أصدر رئيس الجامعة اللبنانية يوم الخميس 16/1/2014 قراراتٍ عدّة، قضت بتكليف عددٍ من العمداء لبعض الوحدات، وذلك في إطار محاولات الرئاسة التي تهدف إلى تأمين سير المرفق العام وتلافي الفراغ الذي يهدد بشلّ العمل الإداري في بعض الكليات.

تفاوتت التعليقات بين مؤيدٍ لخطوة الرئاسة ومعارضٍ لها، ونزولاً عند رغبة الإعلام، أردنا أن ندلي بدلونا في هذا الموضوع، مع استبعاد الخوض في نظرية التوقيت المشبوه، أو الضغوط التي مورست على رئاسة الجامعة لإصدار مثل هذه القرارات، ومردّ هذا الاستبعاد هو جهلنا الكلي بوجود مثل هذه الفرضيات، التي إذا حاولنا تفسيرها فإنها ستدفعنا حتماً إلى الخوض في غمار عوامل سيكولوجية ماورائية، هي بأدنى الاحتمالات بعيدة كل البعد عن اختصاصنا القانوني عموماً والإداري خصوصاً.

إن الإشكالية القانونية في تعيين العمداء، إنما تدور حول استبعاد المادة 7 من القانون رقم 66 تاريخ 04/03/2009 التي تحدّد أصول تعيين عمداء أصيلين لإدارة وحدات الجامعة اللبنانية.

إن القانون المشار إليه الذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/3/2009 أصبح بهذا النشر، وبالفعل هو القانون النافذ الذي يفترض أن يرعى آلية تعيين العمداء. وإن المادة 7 من هذا القانون تنصّ على ما يأتي:

1- يعين العميد لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد انقضاء ولاية كاملة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الوصاية.
....
4- وفي حال الشغور، يعين عميد جديد لإكمال الولاية وفق الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
وقد تبيّن من خلال الممارسة أن الجامعة اللبنانية قد أنجزت كافة متطلبات وضع المادة السابعة من القانون رقم 66/2009 المذكورة موضع التنفيذ، إلا أن عدم الوصول إلى التعيين وفق الأصول المقررة في هذه المادة مردّه إلى فعلٍ خارجٍ عن إرادة الجامعة اللبنانية. فالظروف الاستثنائية التي نمرّ بها والأسباب القاهرة الضاغطة حالت دون تطبيق المادة السابعة، فلم يقم مجلس الوزراء بدوره لتلافي الفراغ المخيف، الذي أصاب ويصيب الجهة المنوطة بها رئاسة وحدات الجامعة اللبنانية، ما انعكس سلباً على مبدأ انتظام وحسن سير المرفق العام في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة.
أمام هذا الواقع، وتأميناً لمبدأ استمرارية المرفق العام الذي هو من المبادئ ذات القيمة الدستورية، التي تتيح تجاوز النص المكتوب في تولية المناصب الإدارية إذا تعذّرت التولية بالطرق العادية (يراجع مثلاً: ديوان المحاسبة الرأي الاستشاري رقم: 11/2012 تاريخ 8/3/2012)، وتطبيقاً لاجتهاد مجلس شورى الدولة الذي يميّز بين نفاذ النص الذي يبدأ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتنفيذه الذي يبدأ مع صدور المراسيم المرعية الإجراء (يراجع مثلاً: القرار رقم 705/2010-2011 تاريخ 24 أيار 2011 بدعوى شركة غلوبال كوم داتا سرفيسز ش.م.ل./ الهيئة المنظمة للاتصالات)، وتلافياً لأي انقطاع في سير هذه المرافق العامة، وخاصة أن انقطاعها يشكّل عملاً خاطئاً ليس له أي مبرر قانوني، لهذا وتلافياً لتفاقم أوضاع هذه المؤسسة كان لا بدّ من أن تلجأ الرئاسة إلى اتخاذ هذه القرارات الرامية إلى تكليف عمداء جدد، عندما تقدّر بما لها من سلطة رئاسية وبحسب مسؤولياتها الوطنية، اختيار التوقيت الملائم لإصدار التكاليف بما يتناسب مع مصلحة الجامعة.

لذلك، إلى أن يصبح بمقدور مجلس الوزراء تفعيل العمل بهذا القانون وتعيين عمداء أصيلين وفقاً لمتطلبات المادة 7 من القانون 66/2009، يبقى من حقّ الرئاسة، بل من واجبها استبعاد تطبيق هذا القانون بالقدر الملائم الذي تتطلبه استمرارية هذا المرفق العام.


الرابط على موقع التعبئة التربوية