24-11-2024 12:23 AM بتوقيت القدس المحتلة

السعودية: القتل تعزيرا بحق 5 مدانين وسجن 37 لتورطهم في تفجيرات الرياض

السعودية: القتل تعزيرا بحق 5 مدانين وسجن 37 لتورطهم في تفجيرات الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكما بالقتل تعزيرا بحق 5 من المتهمين لخلية عرفت باسم "خلية الـ85" والمتهمة بتفجيرات الرياض عام 2003 والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 239 شخصا.

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكما بالقتل تعزيرا بحق 5 من المتهمين لخلية عرفت باسم "خلية الـ85" والمتهمة بتفجيرات الرياض عام 2003 والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 239 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه تم توجيه أكثر من ألف تهمة إلى المتهمين و"ثبتت بحقهم جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات" شمال شرق مدينة الرياض عام 2003 والتي "كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في هذه البلاد وما لازمها ونتج عنها من التشويه والإساءة الكبرى لهذا الدين العظيم دين الإسلام".

وتابعت الوكالة "كما ثبت قيام عدد من المدعى عليهم بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير التي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها ، كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمدا عدوانا على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض وقيامهم إثر المواجهة بالهرب وسلب عدد من السيارات بالقوة تحت تهديد السلاح".

وأضافت أنه "ثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض، بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها الهالك تركي الدندني ورفاقه في عدة مناطق، وتوفير احتياجاتهم وتخزين ما يحوزونه من قنابل وأسلحة وإعانتهم على الهرب والتنقل من مكان لآخر وثبت قيام عدد منهم بتكفير الدولة ورجال أمنها ونقض بيعة الملك ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة ابن لادن على السمع والطاعة وعلى القيام بعمليات انتحارية داخل المملكة وخارجها وقيامهم بالتدرب على عمليات قتل المعاهدين والشروع في قتل المسلمين والمعاهدين".

وقرر المدعي عليهم الاعتراض على الحكم وتم إبلاغهم من قبل رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاما وهي 30 يوما.