27-11-2024 06:52 AM بتوقيت القدس المحتلة

المقاومون vs العملاء: خفّة مستفزّة

المقاومون vs العملاء: خفّة مستفزّة

حكمت محكمة الجنايات في الجنوب، برئاسة القاضية رلى جدايل، على قائد ما كان يُسمّى بـ «جيش لبنان الجنوبي» أنطوان يوسف لحد، بجرم قتل المقاوم الشهيد حسن جواد نصر الله عام 1993.

 محمد نزال

حكمت محكمة الجنايات في الجنوب، برئاسة القاضية رلى جدايل، على قائد ما كان يُسمّى بـ «جيش لبنان الجنوبي» أنطوان يوسف لحد، بجرم قتل المقاوم الشهيد حسن جواد نصر الله عام 1993. الحكم نفسه طال جورج بغداسار طاشجيان، العامل تحت أمرة لحد. ورغم طول المدّة الزمنية بين الإدّعاء وصدور الحكم، أي نحو 12 عاماً، فإن الحكم ما كان ليصدر لولا تحرّك وكيل جهة الإدّعاء، المحامي إبراهيم عواضة، عبر المطالبة بتخطي مسألة «التبليغات» وحركتها البيروقراطية المملة.

الرواية باختصار: قبل 21 عاماً، كان المقاوم نصر الله، مع رفاق له، يُرابطون عند تلال جبل أبو ركاب ـــــ عرمتى (جنوب لبنان) التي كانت «خط تماس». وبحسب نص الحكم القضائي، الذي تأيّد بأوراق وتحقيقات، فإن بعض أعضاء ما كان يُعرف بـ «جيش لبنان الجنوبي» قصفوا الموقع بالمدافع، بناء على أمر من قيادتهم التي كانت برئاسة لحد. ثم تسللوا إلى الموقع، وأطلقوا النار من مسافة قريبة على نصر الله ما أدّى إلى استشهاده. وكان طاشجيان بين المتسللين ومطلقي النار.

لم يمثل لحد وطاشجيان أمام المحكمة، طبعاً، فقررت محاكمتها غيابياً. علماً أن هذه القضية واحدة من بين عشرات القضايا المشابهة التي لم يبت القضاء بها بعد، رغم وجود ادعاءات شخصية من ذوي الشهداء. قضايا كهذه، أمام القضاء، يمكن أن تنتظر سنوات بسبب «عدم العثور على عنوان المدّعى عليه»(!؟). طبعاً هذه ليست «مزحة». لكنها، عند أهل القانون، «إجراء روتيني».

المحامي عواضة قال لـ «الأخبار» إنه وكيل في أكثر من قضية مشابهة، وإن التأخير ليس سببه القضاة، بل الاجراءات الشكلية (بحسب نصوص القانون). وتُبرز هذه القضية، لناحية طول المدّة الزمنية، أن الدولة اللبنانية كانت، وما زالت، تتعاطى مع قضايا «المقاومين في مقابل العملاء» بخفّة مستفزة. يكون التذرع دائماً بالإجراءات الروتينية، في حين انها، وأمام قضايا لا تُقارن في وطنيتها بقضية المقاومة، تخترع ألف طريقة وطريقة للقفز فوق الإجراءات.

يُشار أن لحد اتهم، بحسب نص الحكم، بإصدار أمر قتل المقاوم، بعدما كان «أمّن لرجاله ما يلزم من عتاد وسلاح لهذه الغاية، ما يؤلف ضده الجناية المنصوص عنها في المادة 219/549 من قانون العقوبات (الإعدام)». كما ذكرت المحكمة في نص حكمها أنها «ترى إلزام المتهمين المحكومين بأن يدفعا للمدعي الشخصي، جواد أحمد نصر الله (والد الشهيد)، بالتكافل والتضامن بينهما، تعويضاً قدره 75 مليون ليرة لبنانية بدل عطل وضرر». بالتأكيد، ما من مبلغ يُعوّض، ولو رمزياً، عن شخص قاوم المحتل واستشهد على أرض الجنوب. الأرض التي لم يُكافأ الشهيد، بعيداً عن لغة القانون، إلا عندما حررها رفاقه بعد 7 سنوات على رحيله.

http://www.al-akhbar.com/node/205804    

موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه