انطلقت الانتخابات الرئاسية مع بدء الجاليات المصرية باختيار مرشحها
إعداد حسين سمّور
انطلقت الانتخابات الرئاسية مع بدء الجاليات المصرية باختيار مرشحها وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ثورة 25 كانون الثاني / يناير التي أدّت الى "خلع" حسني مبارك من موقع في رئاسة الجمهورية بعد 18 يوما من التظاهرات "المليونية" في ساحات البلاد.
مرحلة سقوط حسني مبارك ، تبعها تولي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي منصب رئاسة الجمهورية، بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد. ومع مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 نيسان/أبريل 2013، وهي حركة جمعت توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأعلنت الحركة وقتها عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت الموقعين للتظاهر يوم 30 حزيران/يونيو.
وفي الموعد المحدد خرج أكثر من 20 مليون مصري في تظاهرات طالبت برحيل مرسي "بعد مرور عام على توليه منصب الرئيس"، وفي الثالث من تموز/يوليو، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها إنهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وحددت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، يومي 26 و27 ايار/مايو موعداً للجولة الأولى للانتخابات، بينما تجري جولة الإعادة إذا لم ينتخب رئيس من المرة الاولى يومي 16 و17 حزيران/يونيو.
يذكر أن باب الترشح لمنصب الرئيس فتح إعتبارا من 31 آذار/مارس الماضي وحتى 20 نيسان/أبريل، والمرشحان المتنافسان لمنصب الرئيس هما وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، ورئيس التيار الشعبي حمدين صباحي.
قانون الانتخابات
وبعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من كانون الثاني / يناير 2014، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، قرَّر المستشار عدلي منصور إقرار قانون الانتخابات الرئاسية، ومن أهم بنوده:
* ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
* يشترط في من يترشح لمنصب الرئيس أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يحمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما.
* يجب ان يحصل المرشح على 20 توكيلا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
* تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:
- رئيس محكمة استنئاف القاهرة.
- رئيس المحكمة الدستورية.
- رئيس محكمة النقض.
- رئيس مجلس الدولة.
* تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يلي:
1 - إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
2 - وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على تنفيذها.
3 - تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح.
4 - إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
5 - إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
6 - تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
7 - التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، وإتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
8 - دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية.
9 - الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفوز.
10 - البت فى جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة المشكلة للإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية.
11 - الفصل في جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
12 - الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
13 - تلقي النتائج المجتمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.
* يجوز لدى اصحاب الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز اسبوعيا من تاريخ إخطاره بها ، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ الطعن.
* يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الاعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها من الدستور، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
* لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح باخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد لاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل، ونشر هذا التنازل فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
* يجرى الاقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية ، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متاليين.
* تقوم كل اللجان الفرعية التي تؤسسها لجنة الانتخابات بعد أنتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح.
* يسمح بحضور مندوبي كل من وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعلمية الفرز وإعلان نتيجة بما لا يعيق عمل اللجنة.
* تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات إقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئاسة الجمهورية.
* يجوز للناخب الذي يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلى بصوت أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
* تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية ، دون غيرها النتيجة العامة، للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاظر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية.
* يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة، اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
يذكر ان الاعلان عن نتيجة الجولة الأولى سيكون في موعد اقصاه الخامس من حزيران/يونيو، وفي حال تم اجراء جولة ثانية تعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 26 حزيران/يونيو المقبل.