كشفت وزارة العمل السعودية، أمس، عن اللائحة الجديدة لعمال الخدمة المنزلية المكونة من 23 مادة، إذ تضمنت اللائحة تحديد ساعات الراحة اليومية للعمال والعاملات بواقع 9 ساعات يومياً
كشفت وزارة العمل السعودية، أمس، عن اللائحة الجديدة لعمال الخدمة المنزلية المكونة من 23 مادة، إذ تضمنت اللائحة تحديد ساعات الراحة اليومية للعمال والعاملات بواقع 9 ساعات يومياً، وعدم السماح لصاحب العمل بتكليفهم بالعمل خارج المكان المحدد في عقد العمل، كما منعت الأخير من حسم أجر العامل باستثناء تكاليف الإتلاف لإحدى المقتنيات، إضافة إلى منح صاحب العمل أحقية تجربة العامل مدة لا تزيد على 90 يوماً.
وأوضحت وزارة العمل أن اللائحة تنظم آليات وطرق التعامل بين العمال المنزليين وأصحاب العمل بشكل قانوني يكفل حقوق الطرفين، مشددة على ضرورة إيجاد عقد بين طرفي العمل باللغة العربية مترجم إلى لغة أخرى، وتنسخ من العقد ثلاث نسخ توزع بين الطرفين، فيما تذهب النسخة الثالثة إلى مكتب الاستقدام الأهلي. (للمزيد)
وأشارت المادة الأولى من لائحة وزارة العمل إلى شرح عن اللائحة ومن في حكمها، وتحديد جهة مصدرها بوزير العمل شخصياً، وتحديد المنزل الذي عُرِّف بمكان العمل الذي تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو موقتة، موضحة أن صاحب العمل هو كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو من طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه - بطريق مباشر أو غير مباشر - لأداء خدمة منزلية، وحددت الفقرة الثالثة من المادة الأولى تعريف الأسرة التي تعمل لديها العمالية، وهي صاحب العمل والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى أو مصاهرة أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي.
ومنعت اللائحة العامل أو العاملة من ترك العمل أو الخدمة من دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الشخصي، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة، وألا يتدخل في ما يخصهم، إضافة إلى التزامه باحترام الدين الإسلامي والأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
وشددت المادة السابعة على ضرورة التزام صاحب العمل بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، وألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية، وأن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك، وأن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك، ويوثق ذلك كتابة ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب مصرفي محدد.
وطالبت اللائحة صاحب العمل بتوفير سكن مناسب لعامل الخدمة المنزلية، وأن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، وأن يحضر بنفسه أو بإنابة غيره أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده، وألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
وكشفت المادة الـ17 من لائحة عمال الخدمة المنزلية الصادرة عن وزارة العمل السعودية أمس، عن معاقبة صاحب العمل المخل بالأحكام الواردة في اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على 2000 ريال، أو منعه من الاستقدام مدة عام أو بهما معاً.
وأوضحت اللائحة أنه في حال تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 ريال، ولا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاثة أعوام أو بهما معاً، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائياً، مشيرة إلى تعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.
فيما تضمنت المادة الـ18 العقوبات الواجبة على عامل الخدمة المنزلية عند مخالفة أحكام اللائحة، إذ دعت إلى فرض غرامة مالية عليه لا تزيد على 2000 ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً أو بهما معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية، ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة الـ19 من هذه اللائحة.