26-11-2024 01:35 PM بتوقيت القدس المحتلة

السعودية :«فصل» الموظفين المتعاطفين مع «الإرهاب» اختصاص «الداخلية»

السعودية :«فصل» الموظفين المتعاطفين مع «الإرهاب» اختصاص «الداخلية»

«موظفي الدولة هم أبناء الوطن، مشيرة إلى أن الدولة لا تسعى للفصل، وقد يُفصل الموظف ثم يعود لوظيفته بعد مرور وقت معين، لافتة إلى أن اللجنة المكلفة بنص القرار الملكي الصادر في شأن الجماعات الإرهابية لا تشمل وزارة الخدمة المدن

السعودية :«فصل» الموظفين المتعاطفين مع «الإرهاب» اختصاص «الداخلية»أخلت وزارة الخدمة المدنية طرفها من أي مسؤولية تتعلق بفصل أي موظف حكومي ينتمي أو يتعاطف مع أية جماعة إرهابية، مؤكدة أن ذلك من اختصاص وزارة الداخلية.

ورفض وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك الخوض في هذا الشأن، مكتفياً بنفي علاقة وزارته بعملية الفصل. وكانت جهات سعودية عليا أصدرت توجيهات صارمة بفصل أي موظف حكومي ينشط في برامج ملتقيات ومنظمات مشبوهة، تسعى لتحقيق أهداف مناهضة لسياسة الدولة، كما أن وزارة التربية والتعليم حذّرت في تعميم أخيراً من «فصل أي موظف تظهر عليه المشاركة في نشر أو انتقاد سياسة الدولة».

ووجهت جريدة «الحياة» استفساراً لوزير الخدمة المدنية عن آلية الوزارة كجهة رسمية وحيدة للتوظيف الحكومي، من فصل الموظفين المتهمين بالتعاطف مع الجماعات الإرهابية، وأحقية المفصول برفع تظلم لفصله، إلا أنه رفض التصريح، مسنداً مهمة الفصل لوزارة الداخلية.

ونفى علاقة وزارة الخدمة المدنية بذلك. وأكدت مصادر لـ«الحياة» أن وزارة الخدمة المدنية مهمتها تنفيذية فقط، وأن قرار الفصل يأتي من وزارة الداخلية. وأضافت أن «موظفي الدولة هم أبناء الوطن، مشيرة إلى أن الدولة لا تسعى للفصل، وقد يُفصل الموظف ثم يعود لوظيفته بعد مرور وقت معين، لافتة إلى أن اللجنة المكلفة بنص القرار الملكي الصادر في شأن الجماعات الإرهابية لا تشمل وزارة الخدمة المدنية، بل تهم وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والعدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وتكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات المشار إليها في البيان».

وكانت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، شددت في تعميم صادر وموقع من مديرها الدكتور عبدالرحمن المديرس موجه للمساعدين ومديري ومديرات الإدارات ومكاتب التربية والتعليم والمدارس في المنطقة الشرقية، أن «على الجهات التي يتبع لها الموظف إذا تبيّن لها أنه شارك في نشر أو إصدار أو توقيع تلك البيانات أو الخطابات، أو عند تلقيها بلاغاً من الجهات الأمنية المختصة، أن تباشر الإجراءات النظامية من مطالبة بفصل الموظف أمام الجهات المختصة»..