26-11-2024 11:37 AM بتوقيت القدس المحتلة

السعودية تضمن للمجلس النقدي الخليجي العمل بحرية وعدم الخضوع لأي رقابة

السعودية تضمن للمجلس النقدي الخليجي العمل بحرية وعدم الخضوع لأي رقابة

ونصت المادة الـ 12، على أن في حال أساء أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 11 استعمال مزايا الإقامة أو مارس في المملكة نشاطاً يتعارض مع مصالحها أو خارجاً عن حدود صفته الرسمية

السعودية تضمن للمجلس النقدي الخليجي العمل بحرية وعدم الخضوع لأي رقابةقضى اتفاق المقر الموقع من المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي الخليجي ومقره الدائم الرياض، بأن يمارس المجلس حقوقه بحرية من دون الخضوع لأي رقابة مالية أو نظام أو لائحة أو قرار رسمي بوقف النشاط، وفق نظامه الأساس.

ونص الاتفاق الذي حصلت «الحياة» على نسخة من تفاصيل مواده الـ 19، على منح المقر صلاحيات وحصانات لموظفيه والعاملين فيه، إضافة إلى تمتعه بالحرية الكاملة والسلطة الاعتبارية في عمله.

وفي اجتماعات المجلس، قضى الاتفاق عقدها بحرية كاملة في حدود أنظمته ولوائحه، ويكون للمشتركين فيها الحق في مناقشة الأمور المطروحة بحرية، واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال المجلس، إضافة إلى تسهيل المملكة مرور الأشخاص من مقر المجلس النقدي وإليه، إذا كانوا مكلفين بعمل رسمي وبما يتفق مع اتفاق المزايا والحصانات وفق الآتي، ممثلو الدول الأعضاء في المجلس النقدي وأفراد أسرهم وفق المقرر في الفصل الرابع من اتفاق المزايا والحصانات، موظفو وخبراء المجلس النقدي وأفراد أسرهم، جميع الأشخاص الذين يدعوهم المجلس النقدي لإنجاز أعمال رسمية خاصة بهم. على أن يبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه قبل مدة كافية، الجهات المعنية في المملكة بأسماء هؤلاء الأشخاص ومراتبهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم.

ونصت المادة الـ 12، على أن في حال أساء أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 11 استعمال مزايا الإقامة أو مارس في المملكة نشاطاً يتعارض مع مصالحها أو خارجاً عن حدود صفته الرسمية، فلا تعفيه هذه المزايا من حق المملكة في إبعاده بعد التشاور بين وزير خارجية المملكة ورئيس المجلس ووفق المعمول به دولياً.

وقضت المادة 13 بمنح المملكة موظفي المجلس النقدي وثيقة إثبات شخصية يتفق على نموذجها مع رئيس المجلس، كما أعطت المادة 14 للمجلس النقدي الحق في إصدار نشرات ومطبوعات وأفلام، تتعلق بنواحي نشاطه تحقيقاً لأغراضه المنصوص عليها في نظامه الأساسي. وفي حال كان التوزيع في دولة المقر، فعليه التنسيق والتشاور مع وزارة الثقافة والإعلام فيها.

وورد في المادة 15 أن تسوى المنازعات التي تنشأ بين حكومة المملكة والمجلس النقدي في شأن تفسير هذا الاتفاق، أو تأويله أو تطبيقه بالطرق الودية. ولهما وباتفاقهما عند تعذر التسوية طبقاً لما تقدم، عرض النزاع على التحكيم استناداً إلى قواعد التحكيم التي يتفق عليها. فيما نصت المادة 16 على أن لا تؤثر أحكام الاتفاق في سلطة دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها وسلامتها أو سلامة النظام العام على أراضيها.

وأوضحت المادة 17 أن يحلّ البنك المركزي تلقائياً عند قيامه محل المجلس النقدي وفق المادة 4 من اتفاق الاتحاد النقدي والمادة 18 من النظام الأساسي للمجلس النقدي. فيما نصت المادة 18 على التفاوض والاتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة، لأحكام هذا الاتفاق بالإجراءات ذاتها التي اتبعت في إبرامها.

أما المادة 19 فقضت بأن تمثل وزارة الخارجية في المملكة حكومة المملكة في هذا الاتفاق، وتتابع تنفيذه ويكون رئيس المجلس ممثلاً عن المجلس النقدي. فيما يصبح هذا الاتفاق نافذاً من تاريخ إبلاغ حكومة المملكة المجلس باستيفاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.