ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي (ص)
أكد الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء انه لا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام؛ لأنه خلاف المنصوص، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله – صل الله عليه واله وسلم – فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك، ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي – صل الله عليه واله وسلم – ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر، حسبما ذكر موقع “الجزيرة اون لاين”.
وأضاف الفوزان، أن الله شرع في ختام شهر رمضان المبارك صدقة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم، فرضها رسول الله صل الله عليه واله وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وهي زكاة للبدن وطعمة للمسكين ومواساة للفقير، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم لافتا أن محل إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه، وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو بيومين .
ولفت في هذا الصدد أن تأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل، وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أثم ويلزمه إخراجها في بقية اليوم، فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه إخراجها بعده قضاء، فتبين بذلك أنه لابد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع، وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين ووقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ووقت إجزاء مع الإثم وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم ووقت قضاء وهو ما بعد يوم العيد .
وأشار الفوزان إلى أن المستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله، ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلاً للمستحق موضحا أن مقدار صدقة الفطر صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة والدخن وكل ما يقتات في البلد، ومقدار الصاع بالكيلو ثلاث كيلوات تقريبًا .