بينت المادة الثالثة أنه يسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن لا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة
أبرزت لائحة وزارة الداخلية المؤلفة من 11 مادة، أنه يمنع الوزراء وكبار موظفي الدولة ورؤساء مجالس الشركات المساهمة وموظفو الجمارك، من الزواج بغير السعوديات.
وضمت المادة الأولى من اللائحة 13 فئة تمنع زواج السعوديين أو السعوديات من غير مواطنيهم، إذا كانوا من الوزراء ومن في مرتبتهم، شاغلي المرتبة الممتازة والمرتبتين 14 و15، أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم وكتاب العدل، موظفي الديوان الملكي ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى موظفي وزارة الخارجية، والدبلوماسيين والإداريين، والموظفين العاملين خارج السعودية.
وشملت اللائحة فئات أخرى ويتعلق الأمر بمنسوبي القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي سواء الضباط أم الأفراد والعاملين في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين، وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج سواء أكانوا مبتعثين من الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص، كما يشمل قرار المنع أيضاً رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبين للشركة، وموظفي وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وموظفي الجمارك، وأخيراً الموظفين الذين يشغلون وظائف ذات الأهمية الخاصة وفقاً لما تراه مراجعهم.
وأوضحت المادة الثانية من اللائحة: أن تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية.
في حين بينت المادة الثالثة أنه يسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن لا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة، على أن تقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها. وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد، وعند توثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل السعودية بالتأكد مما أشير إليه قبل إجراء العقد.