وأعلن البنك في بيان من مقره في عمّان أنه سيستأنف الحكم «الذي لم يكن مفاجئاً له» بعد ما وصفه بسلسلة من القرارات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة
حمّلت هيئة محلفين أميركية «البنك العربي» مسؤولية تقديم دعم مادي لـ «حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية» (حماس) وألزمته دفع تعويضات لأسر ضحايا 24 هجوماً قيل إن «حماس» شنتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ولم تستغرق مداولات هيئة المحلفين سوى يومين قبل التوصل إلى القرار ليل أول من أمس بعد نظر القضية على مدى ستة أسابيع أمام المحكمة الفيديرالية في بروكلين، ويصف المحامون القضية بأنها الدعوى المدنية الأولى ضد بنك متهم بتمويل الإرهاب تحال للمحاكم في الولايات المتحدة. وتجرى المحاكمة لتحديد قيمة التعويضات في وقت لاحق.
ولم يبدأ بعد نظر قضيتين مماثلتين الأولى ضد «بنك الصين» أمام محكمة في نيويورك بتهمة تقديم خدمات لحركة «الجهاد الإسلامي»، والثانية ضد «بنك كريدي ليونيه» بتهمة مساعدة «حماس». وينفي المصرفان الادعاءات.
وأقام الدعوى نحو 300 مواطن أميركي كانوا ضحايا أو أقرباء لضحايا سقطوا في هجومات مرتبطة بـ «حماس» في العام 2004. واتهم المدعون البنك بخرق القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب الذي يجيز لضحايا المنظمات الأجنبية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية برفع دعاوى لطلب تعويضات.
وأعلن البنك في بيان من مقره في عمّان أنه سيستأنف الحكم «الذي لم يكن مفاجئاً له» بعد ما وصفه بسلسلة من القرارات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة، ومنعته من الدفاع عن نفسه في شكل سليم وجعل من القضية «محاكمة لحماس» فعلياً. وأضاف أن الحكم يعرض مصارفَ مثله «لمطالبات ضخمة» لتقديمه خدمات مصرفية عادية.
وأشار المصرف إلى أنه سيستأنف الحكم لدى المحكمة المختصة والطلب منها إعادة النظر في قرار محكمة المقاطعة وفق الإجراءات المعتمدة انطلاقاً من قناعته بسلامة موقفه في هذه القضية. وأكد أنه سيقدم دفوعه إلى محكمة الاستئناف، وسيطعن بكل الإجراءات والأدلة التي لم يتسنَّ له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية بسبب عقبات.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الأميركية من خلال مذكرة المحامي العام الأميركي التي قدمها إلى المحكمة العليا الأميركية في أيار (مايو) الماضي حول هذه القضية، كانت انتقدت في شكل كبير العقبات التي فرضتها محكمة المقاطعة على «البنك العربي»، وتضمنت الانتقادات أن محكمة المقاطعة أخطأت في أمور قانونية جوهرية منها افتراضها أن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في هذه القضية المدنية الخاصة لا يعكس حسن نيته، إلى جانب عدم إعطاء وزن كافٍ لمصالح الحكومات الأجنبية في تنفيذ قوانينها الخاصة من ضمن سيادتها الإقليمية وفي تطبيق أحكام السرية المصرفية الخاصة بها، إضافة إلى عدم مراعاتها مبدأ التوازن في المصالح ذات العلاقة وعدم إعطاء وزن كافٍ للمصالح الخاصة بالولايات المتحدة والسيادة الأجنبية.